فهرس الكتاب
ضعيف وفيه حرج والمعتمد ندب الإجابة بالقول فقط
قوله ( والقول ) الواو بمعنى أو وهي لحكاية الخلاف
قوله ( أوقات الصلاة ) أي أصلا واستحبابا
قوله ( ولو قضاء ) فيه أن القضاء لا وقت له اللهم إلا أن يراد بالوقت وقت الفعل
قوله ( ويطلب الخ ) مستغنى عنه بقوله وحكمه الخ وإنما ذكره بيانا لقوله أولا وما يطلب من سامعه
قوله ( كالفعل ) قد علمت ما فيه
قوله ( فليس بواجب على الأصح ) وقيل أنه واجب لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم ولو تركه واحد ضربته وحسبته
قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن السنة المؤكدة لها حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك وإن كان الإثم مقولا بالتشكيك ثم ان محمدا لا يخص الحكم المذكور بالواجب بل هو في سائر السنن فلا دليل فيه على الوجوب والسنة نوعان سنة هدى كالأذان والإقامة وتركها يوجب الإساءة وسنة زائدة وتركها لا يوجبها كسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قعوده وقيامه ولبسه وأكله وشربه ونحو ذلك كما في السراج ولكن الأولى فعلها لقوله تعالى { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } الأحزاب 33
قوله ( لعدم تعليمه الأعرابي ) الضمير للأذان من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول والفاعل هو صلى الله عليه وسلم يعني أنه لما علم الأعرابي كيف يصلي لم يذكر له الأذان
قوله ( سنة مؤكدة ) بالنصب مفعول لسن مبين للنوع وقوله وكذا الإقامة مبتدأ أو خبر بالنظر للشرح ومعطوف على الأذان من عطف المفردات بالنظر إلى المتن
قوله ( لقول النبي صلى الله عليه وسلم ) الحديث قاصر على الأذان
قوله ( على الصحيح ) وقيل هو لهما لأن الوقت لهما
قوله ( ولو صلى الفرائض منفردا ) إتيان المنفرد به على سبيل الأفضلية فلا يسن في حقه مؤكدا والمكروه له ترك الأذان والإقامة معا حتى لو ترك الأذان وأتى بالإقامة لا يكره كما في البحر
قوله ( فانه يصلي خلفه الخ ) أخرج عبد الرزاق عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل بأرض فحانت الصلاة فليتوضأ فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذن وأقام صلى معه من جنود الله ما لا يرى طرفاه
قوله ( وكرها للنساء ) اعلم أن الأذان والإقامة من سنن الجماعة المستحبة فلا يندبان لجماعة النساء والعبيد والعراة لأن جماعتهم غير مشروعة كما في البحر وكذا جماعة المعذورين يوم الجمعة للظهر في المصر فإن أداءه بهما مكروه كما في الحلبي
قوله ( من كراهتهما لهن ) لأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام والغالب أن الإقامة تكون برفع صوت إلا أنه أقلمن صوت الأذان
قوله ( يكبر في أوله أربعا ) بصوتين وأكبر أما بمعنى أعظم أو أقدم وقيل بمعنى عظيم فأفعل التفضيل ليس على بابه كقوله تعالى { وهو أهون عليه } الروم 30 أي هين وإنما عبر بأهون تقريبا لعقول المخاطبين إذ الإعادة عندهم أسهل من الابتداء
قوله ( وروى الحسن مرتين ) وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال مالك
قوله ( ويجزم الراء في التكبير ) كان أبو العباس المبرد يقول سمع الأذان موقوفا في مقاطعه كقولهم حي على الصلاة وحي على الفلاح والأصل فيه الله أكبر الله أكبر بتسكين الراء فحولت فتحت الألف من إسم الله إلى الراء وهذا يقتضي تعيين التسكين في الراء الثانية وكذا الأولى غير أنه تنفل فتحة الألف إليها والتحقيق أن الراء الأخيرة ساكنة لا محالة وهو مخير فيما قبلها بين الضم والفتح تخلصا من الساكنين إذ لا يتعين الفتح في ذلك كما لا يخفى ولفظ الجلالة مرفوع في جميع الحالات أفاده بعض