فهرس الكتاب
لا هو إليهما في الشروع كرجوعه إليهما في القراءة حيث لا تجوز بغير العربية إلا للعاجز أفاده السيد
قوله ( التاسع أن لا يمد همزا فيها ) فبه لا يكون شارعا في الصلاة وتبطل الصلاة بحصوله في أثنائها لو صحت أولا قاله المؤلف في شرح رسالته الكنوز
قوله ( أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر ) هو ظاهر الرواية عن الإمام نقلة في البحر يدوبه قال أبو يوسف ومحمد قاله المؤلف في الشرح المذكور ويجب أن تكون البداءة بلفظ الله حتى لو قال أكبر الله لا تصح عنده بزازية والأولى حذف قوله من مبتدأ وخبر لأنهما لا يشترطان وذلك لصحة الشروع بلا إله إلا الله وبسبحان الله مع الكراهة
قوله ( أن يكون بذكر خالص لله تعالى ) فلو شرع بنحو اللهم اغفر لي لا يصح لأنه ليس بثناء خالص بل مشوب بحاجته قال السيد
قوله ( أن لا يكون بالبسملة كما سيأتي ) من أنها للتبرك فكأنه قال بارك الله لي وهو الأصح كما في السراج والأشبه كما في شرح المنية قاله السيد
قوله ( الثالث عشر أن لا يحذف الهاء من الجلالة ) قال في الشرح المذكور وعن ترك هاو والمراد بالهاوي الألف الناشيء بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة إختلف في إنعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته فلا يترك ذلك إحتياطا
قوله ( ذكر هذا الأخير ) إسم الإشارة راجع إلى الشرط الأخير
قوله ( إذ إنعامه ) علة لقوله من بالايقاظ لجمعه ولم أره الخ وكأنه في جواب سؤال حاصله كيف جمعت هذه الشروط ولم تسبق بها
قوله ( ولا ممنوعا ) تكرار مع ما قبله
قوله ( ولا يشترط التعيين في النفل ) مراده به ما يعم السنن لأن وقوعها في أوقاتها يغني عن التعيين وبه صارت سنة لا بالتعيين ولا فرق بين أن ينوي الصلاة أو الصلاة لله تعالى لأن المصلي لا يصلي لغير الله تعالى
قوله ( والإحتياط التعيين ) قاله صاحب المنية وذلك للخروج من خلاف من إشترط في فعل السنة نيتها
قال صاحب المغني في التراويح لا يكفيه مطلق النية ولا نية التطوع عند بعض المتأخرين بل يشترط نية التراويح وصححه في الخانية
قاله السيد
قوله ( أو سنة الوقت ) أي سنة فرض الوقت وعليه فينبغي التمييز بين القبلية والبعدية
قوله ( ويفترض القيام ) على قادر عليه وعلى الركوع والسجود ولا يفوته بقيامه شرط طهارة مثلا ولا قدرة القراءة فلو تعسر عليه القيام أو قدر عليه وعجز عن السجود لا يلزمه لكنه يخير في الثانية بين الإيماء قائما أو قاعدا كما لو كان معه جرح يسيل إذا سجد فإنه يخير كذلك ولو كان بحيث لو قام سلس بوله أو لو قام ينكشف من العورة ما يمنع الصلاة أو بعجز عن القراءة حال القيام وفي القعود لا يحصل شيء من ذلك يجب القعود وكذا إن كان بحيث لو صلى قاعدا قدر على الإتمام وقائما لا ومفروض القيام وواجبه ومسنونه ومستحبه بقدر القراءة فيه كما في سكب الأنهر ويقدر ذلك في نحو الامي فلا بد أن يقف قدر ثلاث آيات قصار على قولهما أو آية طويلة على قول الإمام لتحصيل الفرض وعند سقوط القراءة يسقط التجديد كالقيام في الشفع الثاني من الفرض لأنه لا قراءة فيه فالركن فيه أصل القيام لا إمتداده كما في القهستاني ويكره على إحدى الرجلين إلا لعذر
قوله ( وهو ركن متفق عليه ) أصلي والقراءة ركن زائد إذ هي زينة القيام ولهذا يتحمل الإمام القراءة دون القيام قاله في الشرح
قوله ( والواجبات ) ظاهره شمول قضاء النفل الذي أفسده وكذا المنذور وإن لم ينص على