فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 489

لأنه للمنتظر وفي كونه للانتظار خشية بطلان الصلاة بظهور خلافه لأن العبرة لما نوى اه

قوله ( كما لو لم يخطر بباله أنه زيد ) فإنه يصح إقتداؤه لأن العبرة لما نوى وهو نوى الإقتداء بالإمام

قوله ( لأنه لا يشترط نية الإمامة ) لأنه منفرد في حق نفسه ألا يرى أنه لو حلف أن لا يؤم أحدا فصلى خلفه جماعة لم يحنث لأن شرط الحنث أن يقصد الإمامة ولم يوجد كذا في الشرح

قوله ( تعيين الفرض ) ولو قضاء فلا يكفيه أن يقول نويت الفرض كما في العناية لأنه متنوع والوقت صالحل للكل فلا بد من التعيين ليمتاز ما يؤديه

قوله ( فهو فرض مسقط ) لأن النية المعتبرة ما قارنت الجزء الأول

قوله ( وكذا عكسه ) الأولى حذف قوله كذا

قوله ( ولا يشترط نية عدد الركعات ) لأن الفروض والواجبات محدودة فقصد التعيين يغني عنه حتى لو نوى انفجر أربعا مثلا لغت نية الأربع ويصلي ركعتين فقط لأن الخطأ فيما لا يشترط فيه التعيين لا يضر كما في الأشباه

قوله ( ولإختلاف تزاحم الفروض الخ ) الأولى حذف إحدى الكلمتين وهو علة قدمت على معلولها

قوله ( شرط تعيين ما يصليه ) سواء كان إماما أو مقتديا أو منفردا

قوله ( إلا في الجمعة ) فلا تصح بنية فرض الوقت لأن الوقت الظهر على المذهب

قوله ( لقوته ) فلا يعارضه الضعيف وهو النفل فتلغو نيته

قوله ( فهي نافلة ) لأن النافلة أقوى من صلاة الجنازة من جهة أنها صلاة كاملة ذات ركوع وسجود بخلاف الجنازة فتعاد الصلاة على الجنازة إذا كان إماما ويلزمه قضاء ركعتين نفلا لأنه أبطله بسلامه من الجنازة على نية القطع بعدما صح شروعه فيه وليس المبطل للنفل الصلاة على الجنازة لأن زيادة ما دون الركعة لا يبطلها

قوله ( فهي مكتوبة ) لأنها فرض عين ولأنها صلاة كاملة وإنما ذكر ذلك بعد التي قبلها لأنه ربما يقال إن الحكم الفساد لكونهما فرضين

قوله ( والسابع منها تعيين الواجب ) ظاهره أن هذه الشروط تجتمع كلها في صلاة واحدة وليس كذلك فإن الصلاة لا تنوي فرضا وواجبا منعا وكذلك الوقت واعتقاد دخوله لا يأتي إلا في الفرض وكذا الإتيان قائما بالتحريمة والحاصل أن هذه الشروط لا تأتي في كل صلاة

قوله ( والنذر ) أي المطلق والمقيد هو بالنصب عطفا على قضاء

قوله ( لإختلاف الأسباب ) علة لإشتراط تعيين الواجب أي ولا يكون مؤديا لمسبب سبب إلا بتعيينه

قوله ( ينوي صلاة العيد والوتر ) أي ويكون ذلك تعيينا ولو من غير تقييد بالواجب وليس المراد أنه ممنوع عن نية الواجب بل أنه لا يلزمه ذلك للإختلاف

قوله ( لا يجب التعيين في السجدات ) لعله للإستغناء عنه بإتصاله بالصلاة وبوقوعه في حرمتها والأولى أن يقول لعدم التعيين فيه كما أن الأولى أن يثني الضمير في قوله للإختلاف فيه ليعود على العيد والوتر

قوله ( وفي التلاوة يعينها ) أي يعين أنها للتلاوة ولا يلزمه تعيين أفراد السجدات لأفراد الآيات وقوله يعبنها بالباء التحتية مضارع عين

قوله ( كونها بلفظ العربية ) أي كون تكبيرة الإحرام الخ والمراد ما يعم التكبير وغيره من كل ما دل على التعظيم حتى لو بشرع بالتسبيح أو التهليل فإنه يصح بشرط كونه بالعربية

قوله ( للقادر عليها ) أما العاجز عنها فلا خلاف في صحة شروعه بما قدر عليه من اللغات

قوله ( في الصحيح ) هو قولهما أولا وقال الإمام يصح شروعه بغير العربية ولو مع القدرة عليها ووقع للعيني مثل ما وقع للشرح ونفل في الدر عن التتارخانية أن الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز مطلقا إتفاقا

قال وظاهر رجوعهما إليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت