فهرس الكتاب
والمعروض والعارض أخص من المعروض وحده كإنسان وضاحك فإن الإنسان فقط أعم من الإنسان الضاحك والقرع يتحقق بالعضلات
قوله ( عارض للصوت ) والصوت عرض يقوم بمحل يخرج من داخل الرئة إلى خارجها مع النفس مستطيلا ممتدا متصلا بمقطع من مقاطع حروف الحلق واللسان والشفتين
قوله ( فمجرد الخ ) هو روح العلة
قوله ( بلا صوت ) أي بل بالنفس الذي هو مطلق الهواء
قوله ( إيماء ) أي إشارة إليها والذي يومي بالشي لا يكون آتيا بحقيقته كالمومي بالصلاة فإنه لم يأت بحقيقة الركوع والسجود
قوله ( بعضلات المخارج ) العضلات جمع العضلة وكسفينة كل عصبة معها لحم غليظ كذا في القاموس والمخارج جمع مخرج محل خروج الحروف كذا في الأزهرية فالإضافة من إضافة العام إلى الخاص
قوله ( لا حروف ) عطف على إيماء أي لا حروف حقيقة فلا كلام أي إذا انتفت الحروف انتفى الكلام أي وهو لا بد منه فإنه المطلوب شرعا وإذا انتفى الكلام إنتفت القراءة فلا تصح الصلاة
قوله ( ومن متعلقات القلب النية ) قال في الشرح تنبيه في إشتراط النطق بالتحريمة إشارة إلى أنه لا يشترط النطق بالنية لأنها من متعلقات القلب التي لا يشترط لها النطق وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم بنيته فإنه يجوز اه
قوله ( بالنية ) متعلق بمحذوف أي يثبت بالنية
قوله ( ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ) زاد ابن أميرحاج ولا عن الأئمة الأربعة
قوله ( وهذه بدعة ) قال في البحر فتحرر من هذه الأقوال أنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة اه
قال في الفتح بعد قول الهداية أنه حسن لإجتماع عزيمته اه وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد
قوله ( لم يرد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ) قال العلامة نوح وكذا القائل بالإستحباب لعله أراد به الأمر المحبوب في نظر المشايخ لا في نظر الشارع لأن المستحب قسم من السنة اه وفي القهستاني وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الغالب في الإنشاآت فيقول نويت صلاة كذا اه ملخصا
قوله ( أما النية المشتركة ) المراد نية أصل الصلاة لأن الصلاة المطلقة تصلح للفرض والواجب والسنة والنفل وبه علم أن الإشتراك في المنوي لا في النية والمراد أنها مشتركة بين المقتدي والإمام والمنفرد وهو على حذف مضاف تقديره إما إشتراط النية
قوله ( فلما تقدم ) من تمييز العادة عن العبادة وتحقيق الإخلاص
قوله ( فلما يلحقه ) إلا وضح أن يقول فلان المتابعة لا توجد إلا بنيتها وأما ما ذكره فهو الأثر المترتب على المتابعة وقوله من فساد صلاة إمامه الأولى زيادة وصحتها
قوله ( لأنه بالإلتزام ) أي الفساد
قوله ( فيه ) أي في فرض الوقت
قوله ( أو ينوي الشروع في صلاة الإمام ) أي مع الإمام وهذه النية تضمنت نية أصل الصلاة ونية المتابعة والتعيين والأولان ظاهران ووجه الأخير إنه نوى صلاة الإمام المعينة عنده وفي الشرح عن الذخيرة وقاضيخان لو نوى الجمعة ولم ينو الإقتداء بالإمام فإنه يجوز لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اه
قوله ( ولو نوى الإقتداء به ) أي في الصلاة
قوله ( مطلقا ) أي في أصل الصلاة ووصفها والمعنى أنه لم يقيد إقتداءه بأصلها
قوله ( ما صلاه الإمام ) أي أصلا ووصفا
قوله ( لأنه متردد الخ ) ولأنه لا يلزم من الإنتظار نية المتابعة وهي شرط والضمير في