فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 489

آيتين

قوله ( فقد اختلف المشايخ ) أي على قول الإمام

قوله ( وقال أبو يوسف ومحمد الخ ) رجحه في الأسرار والإحتياط قولهما وهو مطلوب لا سيما في العبادات

قوله ( وإذا علمت ذلك أي افتراض القراءة والخلاف فالقراءة الخ أي فاعلم أن ذلك إنما هو في ركعتين

قوله ( في ركعتي الفرض ) الثنائي والثلاثي والرباعي ومحل الأداء ركعتان غير متعينتين كما قاله الشرح قال القهستاني هو قول البعض والصحيح أن الأوليين متعينتان على سبيل الفرض حتى لو تركها في الأوليين وأتى بها في الأخيرتين كان قضاء كما في التحفة وقال ابن أمير حاج وهو قول الجمهور وهو الصحيح وعليه مشى في الذخيرة ومحيط رضي الدين وقاضيخان في شرح الجامع الصغير

قوله ( لتشأ كلهما من كل وجه ) فإن الثانية مثل الأولى وجوبا وسقوطا وجهرا وإخفاء وأما الأخريان فيفارقانهما في حق السقوط بالسفر وصفة القراءة وقدرها فلا يلحقان بهما وأما إفتراق الأولى والثانية في حق تكبيرة الأحرام والتعوذ والثناء فليس بقادح لأن المشاكلة إنما تعتبر فيما يرجع إلى نفس الصلاة وأركانها أما التكبيرة فشرط وهو زائد والتعوذ والثناء زائدان أيضا فلا يضر الإفتراق فيها أفاده في النهر

قوله ( في كل ركعات النفل ) المراد به ما زاد على الفرائض ولو كان مؤكدا

قوله ( صلاة على حدة ) لتمكنه من الخروج على رأس الركعتين لأن الأصل في مشروعية الصلاة مثنى ولزوم الزيادة إنما يظهر في الفرائض فيبقى النفل على أصل المشروعية

قوله ( وعلى وجوبه ) أي أو فرضيته كذا في الشرح

قوله ( للإحتياط ) لأن كونه فرضا عملا كما هو قول الإمام يوجب القراءة في الأوليين فقط وكونه سنة مؤكدة كما هو قولهما يوجبها في الجميع فعملنا بالإحتياط لأن ترك القراءة في ركعة من السنة يفسدها ولأن يؤدي المكلف ما ليس عليه أولى من تركه ما عليه ذكره ابن أميرحاج

قوله ( لإطلاق ما تلونا ) وهو الآية السابقة فإن المأمور به قراءة ما تيسر والتعين ينفي التيسر

قوله ( كما سنذكره ) من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا تجوز به الزيادة على الكتاب لأنه خبر آحاد وهو يثبت الوجوب دون الركنية

قوله ( بل يستمع حال جهر الإمام الخ ) أشار به إلى أن في الآية توزيعا

قوله ( لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن } الآية ) قال الإمام أحمد أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة وما في شرح الكافي للبزدوي أن القراءة خلف الإمام على سبيل الإحتياط تسن عند محمد وتكره عندهما وما قاله الشيخ الإمام أبو حفص النسفي أن كان في صلاة الجهر تكره قراءة المأموم عندهما وقال محمد لا تكره بل تستحب وبه نأخذ لأنه أحوط وهو مذهب الصديق والفاروق والمرتضى اه فقد صرح الكمال برده وعبارته وما يروي عن محمد أنه يستحب على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام بعدما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه وفيما لا يجهر قال أي محمد وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر وقال السرخسي تفسد صلاته بالقراءة في قول عدة من الصحابة اه وقال في الكافي ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة رضي الله تعالى عنهم وقد دون أهل الحديث أساميهم اه ثم قال المحقق ابن الهمام ثم لا يخفى أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام لأن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت