فهرس الكتاب
يفيد أن الواجب ما انفرد المسبوق بقضائه فقط فليتأمل
قوله ( ويجب قراءة التشهد ) فيسجد للسهو بترك بعضه ككله كما في الدر
قوله ( أي في الأول ) المراد به كما سبق ما عدا الأخير على ما فيه فإنه قد يتكرر مرارا
قوله ( للمواظبة ) علة لقوله ويجب قراءة التشهد
قوله ( حتى لو زاد عليه ) أي على التشهد
قوله ( بمقدار أداء ركن الخ ) على الصحيح وبينوه بما إذا قال اللهم صل على محمد ولم يذكره الشرح تباعدا عما يوهم المنع من ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقوله ساهيا إحترز به عن العمد فإن الصلاة تكون به مكروهة تحريما
قوله ( بمقدار أداء ركن ساهيا يسجد للسهو ) وقيل يسجد بزيادة حرف
قوله ( مرتين ) هو الأصح وقيل الثانية سنة كما في الفتح ثم الخروج من الصلاة بسلام واحد عند العامة وقيل بهما كما في مجمع الأنهر فلو إقتدى به بعد لفظ السلام الأول قبل عليكم لا يصح عند العامة وقيل إن أدركه بعد التسليمة الأولى قبل الثانية فقد أدرك معه الصلاة كما في السراج واعلم أن السلام واجب للصلاة ذات الركوع والسجود فلا يرد صلاة الجنازة ولا سلام سجود السهو والشكر على القول به حموي وفي ذكر الشكر نظر لأن سجوده لا سلام له كسجود التلاوة وفي الزاهدي ان سلام الجنازة سنة اه
قوله ( في اليمين واليسار ) يشعر أن الإلتفات فيهما واجب للمواظبة والنص بخلافه
فرع لو أتى بلفظ آخر لا يقوم مقام السلام ولو كان بمعناه كما في مجمع الأنهر
قوله ( لحديث ابن مسعود ) وهو إذا قلت هذا الخ فلم يذكر السلام فيه ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين علمه الصلاة ولو كان فرضا لعلمه إياه وما رواه الترمذي وأبو داود من حديث ابن عمر إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يسلم وفي رواية قبل أن يتكلم تمت صلاته صريح في عدم الافتراض
قلت وهو مما يستأنس به لقول من قال ان الخروج بصنعه فرض تخريجا على قول الإمام في الإثني عشرية
قوله ( دون متعلقة ) بكسر اللام المشددة
قوله ( ويتجه الخ ) خلاف المنصوص
قوله ( ويجب قراءة قنوت الوتر ) المراد أنه واجب صلاة الوتر لا واجب مطلق الصلاة والمراد مطلق الدعاء وأما خصوص اللهم الخ فسنة حتى لو أتى بغيره جاز إجماعا نهر والقنوت في اللغة مطلق الدعاء فالإضافة حينئذ للبيان أي دعاء هو القنوت ويطلق أيضا على طول القيام فالإضافة حينئذ حقيقية أي دعاء القيام وفي الشرع هو الدعاء الواقع في قيام ثالثة صلاة الوتر
قوله ( كما في الجوهرة ) وهو في القهستاني عن الزاهدي وما ذكره بعضهم من وجوب تكبيرة ركوع ثالثة الوتر معزيا إلى الزيلعي فلا أصل له
قوله ( ويجب تكبيرات العيدين ) وهي ثلاث في كل ركعة وأما كونها في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها فمندوب فقط
قوله ( يجب بتركها سجود السهو ) فيه أن الأولى عدم سجود السهو في الجمعة والعيدين
قوله ( ويكره الشروع بغيره ) أي تحريما لأنه لترك الواجب إلا إذا كان لا يحسنه بأن كان ألنغ بقلب الراء لاما أو غينا
قوله ( فلذا لا يختص الخ ) أي فليكون الأصح وجوب تعيين لفظ التكبير لإفتتاح كل صلاة
قوله ( لاتصالها بها ) هذا لا يظهر إلا إذا آخر التكبيرات عملا بالمندوب فأما إذا خالف وقدمها أول الركعة فلا تجب لعدم العلة المذكورة فيما يظهر وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى
قوله ( ويجب جهر الإمام ) الواجب منه أدناه وهو أن يسمع غيره ولو واحدا وإلا كان إسرارا فلو أسمع