فهرس الكتاب
فينبغي أن يضع فيها على قولهما أجيب بأن المراد قيام له قرار وهذا الإقرار له اه وهل يضع فيها في صلاة التسابيح لكون القيام له قرار فيه ذكر مسنون يراجع
قوله ( محلقا بالخنصر الخ ) أي ويبسط ثلاثة أصابعه على الذراع
قوله ( فاستحسن كثير من المشايخ ) قال في المفيد وهو المختار وقال ابن أمير حاج وربما يشهد له ما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان ثم وضع يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد اه
قوله ( فينبغي أن يفعل الخ ) قال في الشرح لأن تلك الصفة ليس فيها حقيقة كلا المرويين تماما بل صفة ثالثة فيها جمع لهما لا على وجه التمام لكل منهما اه وقد علمت ما نقلناه عن المفيد
قوله ( ويسن وضع المرأة يديها الخ ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها أنها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حد الركوع فلا تزيد على ذلك لأنه أستر لها وتلزم مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس متوركة في كل قعود بأن تجلس على أليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتضع فخذيها على بعضهما وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر ولا تؤم الرجال وتكره جماعتهن ويقف الإمام وسطهن ولا تجهر في موضع الجهر ولا يستحب في حقها الأسفار بالفجر والتتبع ينفي الحصر
قوله ( لما روينا ) في شرح قوله رفع يديه للتحريمة من قوله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك الخ وليس عند المتقدمين قول في وجل ثناؤك وفي البحر والنهر عن المعراج قال مشايخنا لا يؤمر به ولا ينهي عنه وفي سكب الأنهر عن الحلبي والأولى ترك وحل ثناؤك إلا في صلاة الجنازة اه ولعل وجه الفرق أن صلاة الجنازة يطلب فيها الدعاء فهو بحالها أليق ولا يأتي بدعاء التوجه مطلقا لا قبل الشروع ولا بعده وهو قولهما وهو الصحيح المعتمد كما في البحر وعن أبي يوسف أنه يأتي به قبل التكبير وفي رواية عنه بعده قال ابن أمير حاج والحق الذي يظهر أن قراءته قبل النية أو بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه فجعله مستحبا أو أدبا من آداب الصلاة ليس بظاهر بل غايته أنه بدعة حسنة أن قصد به المعونة على جمع القلب على النية وحضور القلب في الصلاة والترك أحسن كما هو ظاهر الرواية عن أصحاب المذهب أسوة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه مع أن حضور القلب لا يتوقف على ذلك وما رواه أبو يوسف مما يدل على طلبه فمحمول على التهجد أو كان ونسخ ثم أعلم إن الثناء يأتي به كل مصل فالمفتدي يأتي به ما لم يشرع الإمام في القراءة مطلقا سواء كان مسبوقا أو مدركا في حالة الجهر أو السر
قوله ( ويسن التعوذ ) ولو أتى بغير الفاتحة لأنه سنة القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها على الظاهر وإلى ذلك مال السيد في شرحه
قوله ( واختاره الهندواني ) لموافقته القرآن واختاره من القراء حمزة
قوله ( فيأتي به المسبوق ) إذا قام إلى قضاء ما سبق به والأمام في صلاة العيد يأتي به بعد التكبيرات ويتعوذ المسبوق عند الشروع في قول أبي يوسف
قوله ( لا المقتدى ) لأنه لا يقرأ والأمر بها معلق بإرادة القراءة
قوله ( لدفع وسوسة الشيطان ) والمصلي أحوج