فهرس الكتاب
إليه من القارىء فيلحق به دلالة اه من الشرح
قوله ( وتسن التسمية ) أي باللفظ المخصوص لا مطلق الذكر كما في الذبيحة والوضوء در وهي آية واحدة من القرآن وقال مالك والأوزاعي وبعض أهل المذهب أنها ليست من القرآن اه وأنزلت للفصل بين السور فكان صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السور بها وكتبت في الفاتحة لأنها ليست أول ما نزل ولم تكتب في سورة براءة لأنها نزلت بالتخويف والبسملة آية رحمة وأمن وليست من الفاتحة ولا من كل سورة ولم تجز بها الصلاة عنده لأن فرض القراءة ثابت بيقين فلا يسقط بما فيه شبهة ولم يكفر جاحد قرآنيتها لأنها وإن تواتر كتابتها في المصاحف لم يتواتر كونها قرآنا والمكفر الثاني لا الأول وفي القهستاني والأصح أنها آية في حرمة المس لا في جواز الصلاة وفي البحر وتحرم على ذي الحدث الأكبر إلا إذا قصد الذكر والتيمن
قوله ( والقول بوجوبها ضعيف ) جزم الزيلعي في سجود السهو لا بوجوبها وقدم القول بسجود السهو فيها وصححه العلامة المقدسي شارح النظم وفي معراج الدراية عن المعلي عن الإمام وجوبها وهو قولهما وفي رواية الحسن أنها لا تجب إلا عند إفتتاح الصلاة والصحيح أنها تجب في كل ركعة حتى لو سها عنها قبل الفاتحة يلزمه السهو وعليه ابن وهبان اه ملخصا من الشرح أقول مستعينا بالله تعالى سجود السهو بتركها هو الأحوط خروجا من هذا الخلاف
فائدة يسن لمن قرأ سورة تامة أن يتعوذ ويسمى قبلها واختلف فيما إذا قرأ آية والأكثر على أنه يتعوذ فقط ذكره المؤلف في شرحه من باب الجمعة ثم أعلم أنه لا فرق في الإتيان بالبسملة بين الصلاة الجهرية والسرية وفي حاشية المؤلف على الدرر واتفقوا على عدم الكراهة في ذكرها بين الفاتحة والسورة بل هو حسن سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية وينافيه ما في القهستاني أنه لا يسمي بين الفاتحة والسورة في قولهما وفي رواية عن محمد قال في المضمرات والفتوى على قولهما وعن محمد أنها تسن في السرية دون الجهرية لئلا يلزم الإخفاء بين جهرين وهو شنيع واختاره في العناية والمحيط وقال في شرح الضياء لفظ الفتوى آكد من المختار وما في الحاشية تبع فيه الكمال وتلميذه ابن أمير حاج حيث رجحا أن الخلاف في السنية فلا خلاف أنه لو سمي لكان حسنا لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة ثم هل يخص هذا بما إذا قرأ السورة من أولها أو يشمل ما إذا قرأ من أوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الإتيان بها لشبهة الخلاف في كونها آية من كل سورة يفيد الأول كذا بحثه بعض الأفاضل
قوله ( والمأموم ) ولو سمعها في سرية أو من مقتد مثله في صلاة جمعة أو عيد أو جماعة كثيرة
قوله ( للأمر به في الصلاة ) في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه والمراد الموافقة من الجانبين في الزمان فلا وجه لما في المستصفى من قوله لم يرد به الموافقة في التلفظ بها في وقت واحد وإنما المراد الموافقة من حيث الإخلاص والثقة بالله تعالى
قال الأزهري غفر له دعا له وغفره دعا عليه لأن الغفر هو الإعدام اه قال الرضي إن آمين سرياني كقابيل لأنه ليس من أوزان كلام العرب وهو إسم فعل كصه للسكوت مبني على الفتح لخفته كأين وكيف لأن أسماء الأفعال مبنية بالاتفاق وحكمه السكون حالة الوقف والتحريك بحركة البناء حالة الوصل لإلتقاء الساكنين
قوله ( لقنني جبريل الخ ) قال الزيلعي المخرج هو