فهرس الكتاب
تخلل سكون كما يفعله بعضهم حال الذكر لا الميل على إحدى القدمين بالاعتماد ساعة ثم الميل على الأخرى كذلك بل هو سنة ذكره ابن أمير حاج وكذا ما في الهندية عن الظهيرية وما في البناية عن الكشف من كراهة التراوح محمول على ما تقدم ثم هذا التحديد لمن ليس له عذر أما إذا كان به سمن أو أدرة ويحتاج إلى تفريج واسع فالأمر عليه سهل
قوله ( وأمكن لطول القيام ) قال السيد في شرحه وهذا هو محمل ما نقل عن الإمام حين دخل الكعبة فصلى ركعتين بجميع القرآن واقفا على إحدى قدميه في الركعة الأولى وفي الثانية على قدمه الأخرى اه ثم ان هذه العلة لا تظهر فيما إذا كان القيام قصيرا
قوله ( والطوال بالضم الرجل الطويل ) وبالفتح المرأة الطويلة
قوله ( لكثرة فصوله ) أي لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة
قوله ( وقيل لقلة المنسوخ فيه ) فهو من التفصيل بمعنى الأحكام وعدم التغيير
قوله ( وهذا في صلاة الفجر الخ ) مقيد بحال الاختيار أما عند الضرورة فبقدر الحال ولو بأدنى الفرض إذا ضاق الوقت ولهذا اكتفى أبو يوسف عندما افتدى به الإمام عند ضيق وقت الفجر بآيتين من الفاتحة فلما فرغ قال الإمام يعقوب بنا صار فقيها كذا في القهستاني
قال في البحر ومشايخنا استحسنوا قراءة المفصل ليستمع القوم وليتعلموا اه واختلف الآثار في قدر ما يقرأ في كل صلاة وفي الجامع الصغير أنه يقرأ في الفجر في الركعتين جميعا أربعين أو خمسين أو ستين آية سوى الفاتحة وروى الحسن ما بين ستين إلى مائة فالمائة أكثر ما يقرأ فيهما والأربعون أقل فيوزع الأربعين مثلا على الركعتين بأن يقرأ في الأولى خمسا وعشرين مثلا وفي الثانية ما بقي إلى تمام الأربعين فيعمل بالجميع بقدر الإمكان فقيل الأربعون للكسالى أي الضعفاء وما بين الخمسين إلى الستين للأوساط وما بين الستين إلى المائة للراغبين المجتهدين وقيل ذلك بالنظر إلى طول الليالي وقصرها وكثرة الإشتغال وقلته وإلى حسن صوت الإمام عند السامعين وعدمه ويقرأ في العصر والعشاء عشرين آية في الركعتين الأوليين منهما كما في المحيط أو خمسة وعشرين كما في الخلاصة وهو ظاهر الرواية ذكر في الحاوي أن حد التطويل في المغرب في كل ركعة خمس آيات أو سورة قصيرة واختار في البدائع أنه ليس في القراءة تقدير يعني بل يختلف باختلاف الوقت وحال الإمام والقوم كما في البحر والحاصل أنه يحترز عما ينفر القوم كي لا يؤدي إلى تقليل الجماعة كما في المحيط والخلاصة والكافي وغيرها كذا في القهستاني
قوله ( ولم يثقل على المقتدين بقراءته ) أما إذا علم النقل فلا يفعل ما تقدم لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر فلما فرغ قالوا له أوجزت قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه اه فيلحق بذلك الضعيف والمريض وذو الحاجة للعلة المذكورة
قوله ( وأوساطه منها إلى لم يكن ) أفاد بهذا كالذي بعده أن الغاية الأخيرة غير داخلة فالبروج من الوسط ولم تكن من القصار
قوله ( لإشتغال الناس بمهماتهم ) ولما روى عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل
قوله ( قوله دائما ) راجع إلى الترك والملازمة
قوله ( وللضرورة يقرأ أي سورة شاء ) لقائل أن يقول لا يختص التخفيف للضرورة بالسورة فقط بل كذلك الفاتحة أيضا فإنه لو اشتد خوفه