فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 489

من عدو مثلا فقرأ آية مثلا لا يكون مسيئا كما في الشرنيلالية وقد يجاب بأن الضرورة معقولة بالتشكيك

قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر ) وروى أنه قرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد اه وسواء في ذلك حال القرار والعجلة وما وقع في الهداية وغيرها من أنه محمول على حالة العجلة والسير وأما في حالة الأمن والقرار فإنه يقرأ بنحو سورة البروج وانشقت فليس له أصل يعتمد عليه من جهة الرواية ولا من جهة الدراية قاله في الشرح

قوله ( للتوارث الخ ) وحكمته إن الفجر وقت نوم وغفلة فيطيلها ليدرك الناس الجماعة

قوله ( بالثلثين في الأولى الخ ) ويعتبر من حيث الآي إن كان بينها مقاربة وإن تفاوتت طولا وقصرا فمن حيث الكلمات والحروف قاله المرغيناني وهذا في حق الإمام أما المنفرد فيقرأ ما شاء وفي النهر عن البحر الأفضل أن يفعل كالإمام

قوله ( لا بأس به ) لورود الأثر

قوله ( فقط ) قال في الدراية الأولى كون الفتوى على قولهما لا على قوله نعم قال رضي الدين في محيطه نقلا عن الفتاوى الإمام إذا طول القراءة في الركعة الأولى لكي يدركه الناس لا بأس به إذا كان تطويلا لا يثقل على القوم اه والجمعة والعيدان على الخلاف كذا في جامع المحبوبي

قوله ( وتكره إطالة الثانية على الأولى الخ ) أي تنزيها وهذا بالنسبة لغير ما وردت به السنة فلا يشكل بما أخرجه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في أولى الجمعة والعيدين بالأعلى وفي الثانية بالغاشية وهي أطول من الأولى بأكثر من ثلاث ذكره السيد عن خط والده

قوله ( وفي النوافل الأمر أسهل ) قال في الفتاوى هذا كله في الفرائض أما السنن والنوافل فلا يكره اه

قوله ( فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم الخ ) لا يخفي مناسبة تخصيص كل بما ذكر فيه فإن الركوع تذلل وخضوع فناسب أن يجعل مقابله العظمة لله تعالى والسجود غاية التسفل فناسب أن يجعل مقابله العلو لله تعالى وهو القهر والإقتدار لا علو المكان تعالى الله عن ذلك

قوله ( أي أدنى كماله المعنوي ) الذي في الزيلعي أي أدنى كمال السنة والفضيلة فالضمير راجع إلى غير مذكور معلوم من المقام وفي البحر واختلف في قوله وذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون

قال والأول أوجه فحينئذ الأولى للشارح أن يقول أي أدنى كمالها ليعود الضمير للسنة أو الفضيلة والمراد أن الكمال المعنوي له مراتب الثلاث والخمس والسبع مثلا والثلاث أدناها فهي أدنى العدد المسنون فلو أتى بواحدة لا يثاب ثواب السنة وإن كان يحصل له ثواب آخر

قال في البحر ما ملخصه ان الزيادة أفضل بعد أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لخبر الصحيحين إن الله وتر يحب الوتر وفي منية المصلي أدناه ثلاث وأوسطه خمس وأكمله سبع ومثله في المضمرات عن الزاد

قوله ( وهو الجمع ) أي الكمال الجمع وهو حمل مجازي من الإسناد إلى السبب لأن الجمع هو السبب في الكمال والمراد الجمع الصادق بالثلاث والخمس والسبع

قوله ( لا اللغوي ) عطف على المعنوي أي ليس المراد أدنى الكمال اللغوي أي أدنى كمال الجمع اللغوي فإن أدناه إثنان لما فيهما من الإجتماع فليس مرادا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه صلى الله عليه وسلم مفيد للأحكام للحقائق اللغوية

قوله ( فالصحيح أنه يتابعه ) وقال المرغيناني يتمه

قوله ( ولا يزيد الإمام الخ ) فلو زاد لإدراك الجاني قيل مكروه وقيل مفسد وكفر وقيل جائز إن كان فقيرا وقيل جائز إن كان لا يعرفه وقيل مأجور إن أراد القربة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت