فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 489

قهستاني عن الزاهدي وغيره وفي البحر والنهر ما حاصله أنه إن قصد به غير القربة فلا شك في كراهته وإن قصد به القربة فلا شك في عدم كراهته بل إستحسنه الفقيه أبو الليث لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } المائدة 5

قوله ( وقيل تسبيحات الركوع الخ ) أي فيجب بترك ذلك سجود السهو وشذ أبو مطيع البلخي تلميذ الإمام بقوله تسبيح الركوع والسجود ركن تبطل الصلاة بتركه واختلف على قوله فظاهر الذخيرة أن الركن مرة وظاهر البدائع ثلاثة

قال ابن أمير حاج وكأن وجهه ظاهر الأمر في الحديث المتقدم

قوله ( ولك خشعت ) إنما ذكره بعد الركوع ليشير إلى أن المقصود بالركوع الخشوع فيحصل المعنى اللغوي في الشرعي

قوله ( وشق سمعه وبصره ) من عطف الخاص على العام لأن ذلك داخل في قوله وصوره وإنما خصهما دون الذوق والشم لعظم النعمة بهما

قوله ( أحسن الخالقين ) أي المصورين فيندفع الإشكال أو المقدرين فإن الخلق يأتي بمعنى التقدير ومميز أحسن محذوف للعلم به أي أحسن الخالقين خلقا

قوله ( على حالة التهجد ) المراد التنفل أعم من كونه ليلا أو نهارا

قوله ( ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ) أي التفريج التام كما أنه لا يطلب الضم التام إلا في السجود فيما عدا هذين يبقيها على خلقتها

قوله ( ليتمكن من بسط الظهر ) الأولى أن يقول ليتمكن من الأخذ فإن التفريج لا دخل له في البسط بالتجربة

قوله ( واحناؤهما شبه القوس مكروه ) أي تنزيها لأنه في مقابلة ترك السنة

قوله ( العجز بوزن رجل ) وكتف وسكون الجيم مع تثليث العين والفعل كسمع وضرب أفاده في القاموس

قوله ( وهو ما بين الوركين الخ ) الوركان فوق الفخذين وما بينهما هو الذكر والخصيتان أو فرج المرأة وليس العجز لأنه المؤخر وهما الإليتان فلو قال هو الإلية لكان أولى

قوله ( لم يشخص رأسه ) أي لم يرفعه من الإشخاص وهو الرفع

قوله ( ولم يصوبه ) أي لم يخفضه كما في الصحاح والمصباح فلو خفض رأسه قليلا كان خلاف السنة

قوله ( أي لم يرفع ) التفسير على سبيل النشر المرتب كما علمت وسن إبعاد مر فقيه عن جنبيه وإلصاق كعبيه فيه وإستقبال أصابعه القبلة أي أصابع رجليه كذا في القهستاني عن الزاهدي

قوله ( ويسن الرفع من الركوع الخ ) في النهر عن المجتبى معز بالصدر القضاة إتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عندهما وعند أبي يوسف فرض وكذلك رفع الرأس من الركوع والإنتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه وكذا السجود ولو ترك شيئا من ذلك ساهيا يلزمه سجود السهو

قال ابن أمير حاج وهو الصواب اه ذكره السيد

قوله ( ثم وجهه ) ويبدأ بوضع الأنف در

قوله ( عند نزوله ) مرتبط بكل ما قبله

قوله ( ويسجد بينهما ) أي بين يديه والأولى حذفه لتصريح المصنف به بعد

قوله ( بأن يرفع وجهه ثم يديه ) أي ويضعهما على ركبتيه وينهض على صدور قدميه ويكره تقديم إحدى رجليه عند النهوض

قوله ( فيفعل ما إستطاع ) أي في الهبوط والنهوض

قوله ( ويستحب الهبوط باليمين ) أي بالركبة بأن يقدمها على اليسرى شيئا قليلا وكذا يستحب النهوض باليسار أولا

قوله ( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) لا ينهض دليلا على كل المدعي ويحتمل أنه دليل على ما في المصنف فقط وهو الظاهر

قوله ( لما روينا ) من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض روفع سوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت