فهرس الكتاب
لأن الفعل يوافق القول فكما أن القول فيه التقي والإثبات يكون الفعل كذلك فرفع الأصبع النفي ووضعه الإثبات
قوله ( وتكون بالمسبحة ) بكسر الباء الموحدة سميت بذلك لأنه يشار بها في التوحيد وهو تسبيح أي تنزيه عن الشركاء وخصت بذلك لأن لها إتصالا بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره
قوله ( أي السبابة ) سميت بذلك لأنها يشار بها عند السب وقيل يكره تسميتها بذلك ورده ابن أميرحاج بأن تسميتها بذلك ثبتت عند مسلم وغيره من حديث ابن عمر حيث قال وأشار بالسبابة
قوله ( عند انتهائه إلى الشهادة ) الإشارة إنما هي عندها لا عند الإنتهاء إليها فلو أبقى المصنف على حاله لكان أولى
قوله ( لقول أبي هريرة ) دليل لقوله من اليمنى فقط
قوله ( يدعو بإصبعيه ) أي بكلتا مسبحتيه من يديه
فرع لا يشير بغير المسبحة حتى لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى ولا اليسرى كما في النووي على مسلم
قوله ( أحد أحد ) بتشديد الحاء المهملة المكسورة أي وحد أي أقم إصبعا واحدة وهي اليمنى لأن التيامن بطلب فيما له شرف وكان صلى الله عليه وسلم يحبه في شأنه كله وهذا الدليل لا ينتج المدعي لأنه في الدعاء في التشهد
قوله ( يرفعها الخ ) وعند الشافعية يرفعها لذا بلغ الهمزة من قوله إلا الله ويكون قصده بها التوحيد والإخلاص عند كلمة الإثبات والدليل للجانبين في المطولات
قوله ( وأشرنا إلى أنه لا يعقد شيئا من أصابعه وقيل الخ ) صنيعه يقتضي ضعف العقد وليس كذلك إذ قد صرح في النهر بترجيحه وأنه قول كثير من مشايخنا
قال وعليه الفتوى كما في عامة الفتاوى وكيفيته أن يعقد الخنصر والتي تليها محلقا بالوسطى والإبهام ومنه يعلم أنه اختلف الترجيح اه من السيد ولعل الإشارة تفهم من قوله سابقا ويسن وضع اليدين على الفخذين
فيما بين السجدتين كحالة التشهد فإنها مبسوطة بين السجدتين فيكون التشهد كذلك يفهم ذلك بطريق الإشارة وقال في الشرح ويسن بسط اليدين على الفخذين وهو أولى لما في تلك الإشارة من التأمل والعقد وقت التشهد فقط فلا يعقد قبل ولا بعد وعليه الفتوى فالظاهر أنه يجعل المعقودة إلى جهة الركبة وفي الدر وبقولنا وبالمسبحة عما قيل يعقد عنه الإشارة
قوله ( وتسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين ) يشمل الثلاثي والرباعي
قوله ( في الصحيح ) هو ظاهر الرواية كما في الحلبي
قوله ( وروي عن الإمام وجوبها ) ورجحه الكمال لكنه خلاف المذهب كما في سكب الأنهر
قوله ( وروي عنه التخيير ) قال البرهان الحلبي الحاصل أن التخيير له يرجع إلى نفي تعين القراءة في الأخيرتين وليس المراد به التسوية بين هذه الثلاثة لأن القراءة أفضل بلا شك وكذا التسبيح أفضل من السكوت كما لا يخفى اه
قوله ( والتسبيح ) أي بقدر الفاتحة أو ثلاث تسبيحات كما في القهستاني لأن القراءة فيهما إنما شرعت على وجه الذكر والثناء فالتسبيح بقوم مقامها كما في البحر
قوله ( والسكوت ) أي بقدر الفاتحة قهستاني عن القنية أو بقدر ثلاث تسبيحات زيلعي أو بقدر تسبيحة واحدة نهاية قال الكمال وهو أليق بالأصول أي لأن الواجب من القيام عند سقوط القراءة فيه أدنى ما ينطلق عليه الإسم والإعتدال فيه يكون بقدر تسبيحة كما في سائر الأركان اه ولذا قال القهستاني ولعل المذكور بيان السنة أو الأدب وإلا فالفرض على