فهرس الكتاب
الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ومع الرجلين أزكى من رجل واحد وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى وفي المضمرات مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وأنه بكل رجل في صفوفهم يزاد في صلاتهم صلاة يعني إذا كانوا ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة ومن حكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين والتعلم من العالم أفاده في الشرح
قوله ( فلا يسع تركها إلا بعذر ) المفعول محذوف تقديره المكلف وسيأتي للمصنف بيان الأعذار في فصل مستقل
قوله ( أهل مصر ) بالتنوين لأن المراد أهل أي مصر كان
قوله ( ولو صبيا ) يفهم منه أن فضيلة الجماعة تحصل بالمتنفل المقتدي
قوله ( أو امرأة ) حتى لو صلى في بيته بزوجته أو جاريته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة اه كذا في الشرح ولكن فضيلة المسجد أتم
قوله ( مع الإمام ) لا حاجة إليه لعلمه من الكلام السابق
قوله ( فيشترط ثلاثة ) الأولى زيادة لها
قوله ( أو إثنان ) أي غير الإمام وأو لحكاية الخلاف والمعتمد الأول
قوله ( للرجال ) أما في النساء فلا تشترط كل الشروط بل يخرج منها الذكورة فإن الأنثى تصح إمامتها لمثلها
قوله ( الأصحاء ) أخرج ذوي الأعذار فإن إمامتهم صحيحة لمماثليهم
قوله ( وهو شرط عام ) فلا وجه لذكره
قوله ( أو يسب الشيخين ) الأولى أن يقول أو من يسب أو ساب
قوله ( أو نحو ذلك ) كمن ينكر الإسراء أو الرؤية أو عذاب القبر أو وجود الكرام الكاتبين اه من الشرح وفي السيد ما حاصله صحة إمامة من ينكر الرؤية ولكن يقول لا يرى لجلاله وعظمته وفي الشرح إذا أمهم زمانا ثم قال أنه كان كافرا أو معي نجاسة مانعة أو بلا طهارة أي متعمدا ليس عليهم إعادة لأن خبره غير مقبول في الديانات لفسقه بإعترافه بخلاف ما إذا صلى فتبين له فساد صلاته بنجاسة أو عدم طهارة فإنه قد يغفل عن ذلك فيظن الطهارة فإذا أخبر كان مقبولا فلزمت الإعادة اه ملخصا
قوله ( مع ظهور صفته ) الضمير يرجع إلى من
قوله ( والبلوغ ) فلا يصح إقتداء بالغ بصبي مطلقا سواء كان في فرض لأن صلاة الصبي ولو نوى الفرض نفل أو في نقل لأن نفله لا يلزمه أي ونفل المقتدي لازم مضمون عليه فيلزم بناء القوي على الضعيف وبهذا التقرير تعلم أن في كلام الشرح توزيعا وقال بعض مشايخ بلخ يصح إقتداء البالغ بالصبي في التراويح والسنن المطلقة والنفل والمختار عدم الصحة بلا خلاف بين أصحابنا نقله السيد عن العلامة مسكين
قوله ( كالسكران ) وكالمجنون المطبق وأما الذي يجن ويفيق فتصح إمامته حال إفاقته ولا تصح إمامة المعتوه وهو الذي ينسب إلى الخرف كما في المعراج
قوله ( والذكورة ) أي المحققة
قوله ( خرج به المرأة ) فلا يصح إقتداء الرجل بها وصلاتها في ذاتها صحيحة
قوله ( للأمر بتأخيرهن ) علة لمحذوف تقديره وإنما لم يصح إقتداء الرجل بالنساء للأمر الخ والأمر بتأخيرهن نهي عن الصلاة خلفهن وإلى جانبهن أفاده في الشرح
قوله ( والخنثى إمرأة ) أي في الحكم
قوله ( فلا يقتدي به غيرها ) أي لا رجل لإحتمال أنوثته ولا خنثى مثله لإحتمال ذكورة المتأخر وأنوثة المتقدم وأما