فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 489

المرأة فيصح إقتداؤها به لصحته سواء كان ذكرا أم أنثى فإطلاق المصنف ليس على ما ينبغي وإقتداؤه صلى الله عليه وسلم بجبريل مع أنه لا يوصف بذكورة ولا أنوثة أو هذه خصوصية وذكر في الأشباه أن الإقتداء بالخنثى صحيح

قوله ( بحفظ آية ) ولو قصيرة والأولى أن يقول بحفظ ما تصح به الصلاة ليظهر قوله بعد على الخلاف

قوله ( على الخلاف ) أي بين الإمام وصاحبيه فقالا لا تصح إلا بثلاث آيات فلا يصح إقتداء القارىء بأمي أو بأخرس ولا إقتداء الأمي بأخرس لقوة حال الأمي عنه بكونه يأتي بالتحريمة دونه وأما اقتداء أمي بأمي أو أخرس بأخرس فصحيح واعلم أنه إذا فسد الإقتداء بأي وجه كان لا يصح شروعه في صلاة نفسه لأنه قصد المشاركة وهي غير صلاة الإنفراد على الصحيح محيط وادعي في البحر أنه المذهب وكلام الخلاصة يفيد أنه كلام محمد خاصة وفصل الزيلعي أنه إن فسد لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلا وإن كان لإختلاف الصلاتين تنعقد نفلا غير مضمون وثمرته الإنتقاض بالقهقهة كذا في التنوير وشرحه مختصرا ومقتضاه عدم إنعقادها أصلا فيما إذا اقتدى القارىء بالأمي لأن الإختلاف لفقد شرط وتمامه في السيد

قوله ( صلاته ضرورية ) أي إنم صحت صلاته لضرورة عذره

قوله ( فلا يصح إقتداء غيره به ) أي إذا توضأ مع العذر أو طرأ عليه بعده أما لو توضأ وصلى خاليا عنه كان في حكم الصحيح ويصح إقتداء معذور بمثله إن اتحد العذر

قوله ( ولا يصح إقتداء من به إنفلات ريح الخ ) ويصح عكسه وأما المقتصد فإن كان جرحه لا يخرج منه دم فتصح إمامته للأصحاء كذا في الشرح والسيد

قوله ( بالثاء المثلثة والتحريك ) مصدر لثغ كتعب

قوله ( بضم اللام وسكون الثاء ) وأما اللثغة بالتحريك فالفم يقال ما أقبح لثغته أي فمه كذا في المصباح والقاموس

قوله ( تحرك اللسان ) عرفه غيره بأنه حبسة في اللسان حتى تغير الحروف

قوله ( ونحوه ) كاللام والياء أو السين ثاء أو اللام نونا

قوله ( لا يكون إماما لغيره ) إلا لمثله وفي الخانية ذكر الشيخر أبو بكر محمد بن الفضل أنها تصح إمامته لغيره لأن ما يقوله صار لغة له واختاره ابن أميرحاج وحمل قولهم لا يؤم أعلى منه على الأولوية خروجا من الخلاف وقواه

قوله ( جائزة لنفسه ) إن لم يمكنه الإقتداء وإن أمكنه لا تصح كما يؤخذ من الدر

قوله ( وإذا ترك التصحيح والجهد الخ ) قال في الخلاصة إذا كان يجتهد آناء الليل والنهار في تصحيحه ولا يقدر على ذلك فصلاته جائزة وإن ترك جهده فصلاته فاسدة إلا أن يجعل العمر في تصحيحه ولا يسعه أن يترك جهده في باقي عمره اه قال صاحب الذخيرة وهذا الشق الثاني مشكل لأن ما كان خلقة لا يقدر العبد على تغييره اه وكذا إذا كان لعارض ليس مما يزول عادة وإذا كان كذلك فلا يعول في الفتوى على مقتضى هذا الشرط ومن ثمة ذكر في خزانة الأكمل عن فتاوى أبي الليث لو قال الهمد لله بالهاء بدل الحاء أو كل هو الله أحد بالكاف بدل القاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت