فهرس الكتاب
والشروط والواجبات ولا يراعي في السنن بأن كان ينقص التسبيحات في الركوع والسجود أو يجلس للإستراحة فالإقتداء صحيح مع كراهة التنزيه والإقتداء أفضل لأنه قيل بوجوبه أو افتراضه على الكفاية فلا يتركه لذلك ويعلم الحكم فيما إذا كان يراعي في الجميع إلا في المستحبات بالأولى فإن الإقتداء به صحيح وهو أفضل وعلى كل حال الإقتداء بالموافق عند التعارض أفضل وراجع تحفة الأخيار
قوله ( أولا ) بأن علم أنه لا يحتاط بالعادة ولكن في هذه الصلاة المخصوصة جهل حاله في الإحتياط
قوله ( ويكره كما في المجتبى ) قد علمت تفصيله آنفا
قوله ( على زعم الإمام ) دون المأموم
قوله ( أو حمل نجاسة قدر الدرهم ) فإنه مفسد عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا عندنا ولو صلى على ظن أنه محدث أو عليه نجاسة مانعة ثم تبين خلاف ذلك لا تجزئه تلك الصلاة لأن العبرة لما ظنه لا لما في نفس الأمر ويخشى عليه الكفر كما في السراج
قوله ( وهو على إعتقاد مذهبه ) أما إذا قلد مذهب المؤتم فقد اتحد معتقدهما ولا كلام فيه
قوله ( ولا نية له ) أي للمتلاعب
قوله ( فلا وجه لحمل صحة صلاته ) الأول حذف حمل ولو علم بفساد صلاة إمامه أما بشهادة عدول أنه أحدث ثم صلى مثلا وإما بإخبار منه عن نفسه ويقبل قوله إن كان عدلا تلزمه الإعادة وإن لم يكن عدلا لا يقبل لكن تستحب الإعادة كما في السراج وإذا علم مفسدا في صلاة الإمام لا يجوز له الإقتداء به إجماعا
قوله ( والخلاف الخ ) اعلم ان طهارة التيمم فيها جهة الإطلاق باعتبار عدم توقتها بخلاف طهارة المستحاضة مثلا وجهة الضرورة باعتبار أن المصير إليها الضرورة العجز عن الماء وهذا لا خلاف فيه وإنما الخلاف في التعليل فعلل محمد ههنا بجهة الضرورة لنفي جواز إقتداء المتوضىء بالمتيمم إحتياطا وهما عللا الصحة بجانب الإطلاق لأن طهارته كالطهارة بالماء من حيث ذلك وهذا الاختلاف مبني على الخلاف الذي ذكره
قوله ( وظاهر النص يدل عليه ) فإن الله تعالى قال { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } فإنه ذكر الآلتين وجعل الخلفية بينهما
قوله ( وعند محمد بين الطهارتين ) أي واحداهما وضرورية والأخرى أصلية ولا شك أن من اشتمل على الطهارة الأصلية أقوى حالا من حال من اشتمل على الطهارة الضرورية فصار كما لو كان مع المتوضىء ماء فاقتدى بالمتيمم فإنه لا يجوز ولهما أن التيمم طهارة مطلقة أي غير مؤقتة بوقت الصلاة ولهذا لا تتقدر بقدر الحاجة
قوله ( وصح اقتداء غاسل بماسح ) لاستواء حالهما ثم الماسح على الجبيرة أولى من الماسح على الخف لأن مسحها كالغسل لما تحتها بخلاف الخف
قوله ( أو خرقة قرحة ) أي جراحة
قوله ( لا يسيل منها شيء ) فإن سال فهو معذور إن استوفى شروطه فلا يصح الاقتداء به إلا لمماثل له أو لمن هو أدنى حالا منه
قوله ( وصح اقتداء قائم بقاعد ) أي يركع ويسجد وهذا عندهما خلافا لمحمد وقوله أحوط كما في البرهان وغيره والدلائل مستوفاة في المطولات
قوله ( صلى خلف أبي بكر الخ ) فائدة زائدة وقوله ثم أتم لنفسه