فهرس الكتاب
أي لأنه مسبوق
قوله ( إتفاقا على الأصح ) يعني أن حكاية الاتفاق أصح من حكاية الخلاف ومثله يقال في نظائره
قوله ( وفي الظهيرية هو الأصح ) محمول على أنه الأصح من قولي محمد لا الأصح مطلقا لأن أكثر العلماء أخذ بقولهما وقد أوضحه السيد
قوله ( وصح إقتداء موم بمثله ) سواء كانا قائمين أو قاعدين أو مستلقين أو مضطجعين أو مختلفين وكلها جائزة في الأصح كما في النهاية بل صحح التمرتاشي الإجماع عليه
قوله ( أو المأموم مضطجعا ) أي أو كان المأموم مضطجعا والإمام قاعدا قال في الشرح لا عكسه
قالالزيلعي وهو المختار لكن في النهر عن التمرتاشي الأظهر الجواز على قولهما وكذا على قول محمد في الأصح وهو المناسب لإطلاق كلام المصنف ولا ينافيه قوله بمثله لأن المراد المثلية بالنظر لمطلق الإيماء وتمامه في السيد
قوله ( ومتنقل بمفترض ) إلا في التراويح فإن الأرجح عدم جواز الاقتداء كما في الخانية وصححه في غاية البيان لأنها شرعت على هيئة مخصوصة فيراعي وصفها الخاص للخروج عن العهدة كما في الدر والمراد أنه لا يحسب من التراويح لا أن الاقتداء يقع باطلا كما لا يخفى لا يقال أن القراءة في الآخريين فرض في حق المتنقل نقل في حق المفترض لأنا نقول صلاة المقتدي أخذت حكم صلاة الإمام بسبب الاقتداء ولهذا يلزمه أربع ركعات في الرباعية ولو لم يدركه إلا في الشفع الثاني ولهذا أشار المؤلف بقوله وصار تبعا لإمامه في القراءة
قوله ( وليس المراد الإعادة الجابرة الخ ) لأن ذلك يقتضي صحة الأول والفرض أنه باطل
قوله ( بعد ظهره ) أي بعد أداء الظهر بجماعة فسعى هو دونهم
قوله ( وعوده لسجود تلاوة بعد تفرقهم ) أي ولم يعد القعود الأخير فإنها تفسد صلاة الإمام في هذه المسائل ولا تفسد صلاة المأموم وفيها يلغز أي صلاة فسدت على الإمام ولم تفسد على المأموم
قوله ( صلى بهم ثم جاء ورأسه الخ ) الذي في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر ماء فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم واني كنت جنبا وهذا لا يقتضي أن ذلك كان بعد شروعهم لجواز كون الذكر عقيب تكبيره بلا مهلة قبل تكبيرهم على أن الذي في مسلم
قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام في مصلاه قبل أن يكبر قام فانصرف فالأولى الاقتصار على أثر على
قوله ( وفي الدراية الخ ) وفي مجمع الفتاوى صحح عدم الإخبار مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه لكن الشروح مرجحة على الفتاوى كما في الدر
قوله ( ونظيره ) أي في وجوب الأخبار ومحل ذلك إذا علم منه الامتثال وإلا فلا كما لا يخفى والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم فصل يسقط حضور الجماعة ظاهره يعم جماعة الجمعة والعيدين فيصلي الجمعة ظهرا وتسقط صلاة العيد ويحرر
قوله ( منها مطر ) في شرح المشكاة صح كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فأصابنا مطر لم يبل أسفل نعالنا