فهرس الكتاب
كما في التبيين بل صح رجوعه عن القول بحرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى وذكر شيخ الإسلام وغيره إن أكل لحمه مكروه وتنزيها في ظاهر الزاوية وهو الصحيح كما في مجمع الأنهر قوله ( على الصحيح ) وقيل نجس حكاه صاحب منية المصلى وقيل مشكوك كسؤر الحمار قوله ( من غير كراهة ) وروى الحسن عن الإمام أنه مكروه كلحمه قوله ( كالإبل والبقر ) أدخلت الكاف الطيور مأكولة اللحم قوله ( ولا كراهة في سؤرها ) لأنه يتولد من لحم طاهر فأخذ حكمه قوله ( إن لم تكن جلالة تأكل الجلة ) أي فقط فإن كانت تخلط وأكثر علفها طاهر فلا كراهة في سؤرها كما في الجوهرة قوله ( وقد يكنى بها عن العذرة ) بكسر الذال ولا تسكن غائط بني آدم والعذرة اسم لفناء الدار وكانوا يلقونها فيه فسميت باسم ظرفها قوله ( وقيل خفيفة ) محل الخلاف في غير الكلب والخنزير أما هما فغلظان اتفاقا ثم التغليظ والتخفيف إنما يظهران في غير المائعات قوله ( أي لا يصح التطهير به ) دفع به توهم إرادة عدم الحل وهو يجامع الصحة كما مر قوله ( ولا يشربه إلا مضطر كالميتة ) لكن لا يشرب منه ولا يأكل منها إلا قدر ما يقيم به البنية كما أفاده العلامة نوح قوله ( إنه يغسل ثلاثا الخ ) وما ذاك إلا لنجاسته ويندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب قوله ( لنجاسة عينه ) لم يقل نظيره في الكلب لما أن المعتمد فيه أنه طاهر العين قوله ( من سباع البهائم ) سميت بهائم لانبهام الأمر عليها أو لانبهام أمرها علينا قوله ( وسيأتي حكمها ) أي في القسم الثالث قوله ( مختطف ) لفظه يفيد السرعة بخلاف المنتهب قوله ( في الطهارة ) تقييده بها يفيد أنه لا يكره في شرب وطبخ وليس كذلك قوله ( كراهة تنزيه ) ما ذكره هو الصحيح وذهب أبو يوسف إلى أن سؤر الهرة يجوز شربه والوضوء به من غير كراهة قوله ( ولا يكره عند عدم الماء ) إلا نسب الضمير قوله ( اتفاقا ) والخلاف إنما هو في الكراهة فإن أبا يوسف لا يقول بها كما مر قوله ( بعلة الطواف ) الإضافة للبيان قوله ( المنصوص عليه ) ذكر باعتبار المضاف إليه قوله ( إنها من الطوافين ) بيان للضرورة المسقطة حكم النجاسة والتأنيث باعتبار لفظ الهرة وهو اسم جنس يعم الذكر والأنثى والطوافين جمع الذكور والطوافات جمع الإناث وجمعه جمع ومن يعقل لمجاورته لمن يعقل قال في القاموس الطواف الخادم يخدمك برفق وعناية اه فالكلام على التشبيه فإنها بحفظها بني آدم من الهواء كأنها خادمة لهم قوله ( حسن صحيح ) على حذف العاطف أي أنه من إحدى الرتبتين قوله ( ولكن يكره سؤرها تنزيها ) عند عدم العلم بحالها أما إذا علم حالها من نجاسة وغيرها فيثبت حكمه قوله ( كماء غمس صغير إلخ ) فإنه مكروه والظاهر انه إذا علم طهارة يده يقينا تنتفي الكراهة قوله ( ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان الخ ) مقيد بحال التوهم فأما لو كان زائلا فلا كراهة وكذا يقال في أكل سؤرها وشربه كما بحثه الكمال قوله ( للضرورة ) أفاد به أنه لم يجد غيره والأكره له كالغنى فإذن لا فرق ذكره بعض الحذاق قوله ( والدجاج مشترك ) ويفرق بينه وبين واحده بالتاء كتمر وتمرة وبيض وبيضة قوله ( والدجاجة الأنثى خاصة ) هذا اصطلاح الفقهاء بدليل ما بعده وهذا من المصنف خلط اصطلاح بلغة فأوقع في الوهم قوله ( ويكره سؤر المخلاة ) لا حاجة إلى هذه الزيادة والمخلاة بالخاء المعجمة وتشديد اللام المرسلة قال شيخ الإسلام في مبسوطه هي التي لا