فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 489

الشلبي عن البدائع وابن أمير حاج عن ابن دقيق العيد أحدها أن يكون للمار مندوحة عن المرور ولم يتعرض المصلى لذلك فيختص المار بالإثم الثاني مقابله وهو أن يتعرض المصلي للمرور وليس للمار مندوحة فيختص المصلي بالإثم دون المار الثالث أن يتعرض المصلي وللمار مندوحة فيأثمان

الرابع أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما

قوله ( بين يدي المصلي ) أي بقربه وعبر بهما لكون أكثر الشغل يقع بهما كذا قاله البدر العيني في شرح البخاري

قوله ( ماذا عليه ) قال النووي في رواية رويناها في الأربعين لعبد القاهر الرهاوي ماذا عليه من الإثم

قوله ( لكان يقف أربعين خيرا له ) الذي في الجامع الصغير من رواية مالك والشيخين والأربعة عن أبي جهم لكان أن يقف بإثبات أن وهو الصواب وقال المناوي في قوله خيرا له بنصب خيرا على أنه خبر كان ورفعه على أنه اسمها ويقف الخبر

قوله ( أربعين خريفا ) أي عاما من تسسمية الكل باسم جزئه المتوسط في الحسن عن باقي أجزائه

قوله ( على الأصح ) وقال فخر الإسلام هو موضوع يقع عليه بصر خاشع

قال التمرتاشي وهو الأصح لاطراده فإنه ما اختار شيئا إلا وهو يطرد في الصور كلها فهو الإمام الذي حاز قصبات السبق في ميدان التحقيق كما في العناية وصححه أيضا في النهاية

قال المحقق في الفتح والذي يظهر ترجيح ما اختاره فخر الإسلام وكونه من غير تفصيل بين المسجد وغيره فإن المؤثم هو المرور بين يدي المصلي حقيقة وكون المسجد أو البيت اعتبر بقعة واحدة في بعض الأحكام لا يستلزم تغيير الأمر الحسي وهو المرور من بعيد يجعل البعيد قريبا اه

قوله ( في المسجد الكبير ) هو أن يكون أربعين فأكثر وقيل ستين فأكثر والصغير بعكسه أفاده القهستاني وأفاد أن المختار الأول والبيت والدار ينبغي أن يكونا على هذا التفصيل كما في غاية البيان والقهستاني

قوله ( وفي الصغير مطلقا ) ما لم يكن هناك حائل كاسطوانة صلى إليها

قوله ( وبما دون قامة يصلي عليها ) عطف على قوله بمحل السجود

قوله ( لا فيما وراء ذلك ) وهو ما كان قدر القامة أو أزيد أو كان المرور في غير محل السجود في المسجد الكبير والصحراء

قوله ( لما فيه من التضييق على المارة ) علة لقوله لا فيما وراء ذلك

قوله ( يعني فرجها الداخل ) نص على المتوهم

قوله ( بشهوة ) حد الشهوة أن تنتشر الإلة أو يزداد انتشارها إن كانت منتشرة قبل وفي المرأة والشيخ الفاني ميل القلب وقوله في المختار مقابله القول بالفساد به

قوله ( وإن ثبت به الرجعة ) أي في المطلقة رجعيا وتثبت به حرمة المصاهرة في الأجنبية

قوله ( والجماع عمل كثير ) أي فكذا ما كان بمعناه فيفسد واعلم أن هذا يفيد تقييد اللمس بالشهوة لأنه لا يكون في معنى الجماع إلا هما وقوله أو لمسها بشهوة أي منه لأنه في معنى الجماع

قوله ( لم تفسد صلاته ) فإن قلت ما الفرق بين تقبيلها إياه أو لمسها وهو يصلي بغير شهوة منه وبين تقبيله إياها أو لمسه وهي تصلي بغير شهوة أيضا حيث تفسد صلاتها لا صلاته

قلت الفرق أن الشهوة فيهن أبلغ فتقبيله مستلزم لاشتهائها وأيضا تقبيله مطلقا ومسه بشهوة في معنى الجماع يعني والجماع فعل الزوج ففعله الدواعي كفعله حقيقة الجماع ولو جامعها ولو بين الفخذ تفسد صلاتها فكذا هذا بخلاف المرأة فإن الجماع ليس فعلها فلا يكون إتيانها بالدواعي في معنى الجماع ما لم يشته الزوج أفاده الحلبي والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم

فصل في المكروهات قوله ( المكروه ضد المحبوب ) هذا معناه لغة

قوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت