فهرس الكتاب
من كل نجس ولو مخففا لأن الغليظ والخفيف في المياه سواء قوله ( لأنه من إسناد الفعل إلى البئر ) قصدا للمبالغة في إخراج جميع الماء وقوله وإرادة الماء الحال بالبئر أشار به إلى أنه من إطلاق اسم المحل وإرادة الحال فيه
قوله ( لأنه غير نجس العين على الصحيح ) هو قول الإمام رضي الله عنه وعندهما نجس العين كالخنزير والفتوى على قول الإمام وإن رجح قولهما كما في الدر عن ابن الشحنة قوله ( أو موت شاة ) هي اسم جنس يطلق على الضأن والمعز كما في المصباح والمراد أن تكون كبيرة في الجملة حتى لو كان ولد الشاة صغيرا جدا كان حكمه حكم الهرة
قوله ( أو موت آدمي فيها ) مبني على غالب حال الميت من عدم خلوه عن نجاسة وإلا فقد مر أن غسالة الميت النظيف مستعملة فقط على الأصح فإذا كان نظيفا لا ينزح به شيء ولو قبل الغسل روي ذلك عن أبي القاسم الصفار كما في القستهاني عن المحيط فاستثناء صاحب الدر الشهيد النظيف فقط فيه قصور وما ذكره من التفصيل في المسلم إذا وقع قبل الغسل ينجس وبعده لا مبني على الغالب أيضا ذكره بعض الأفاضل قلت أو ذلك مبني على القول بأن نجاسة الميت نجاسة خبث وصحح أيضا وقد فرع أهل المذهب فروعا على كل منهما قوله ( وتنزح بانتفاخ حيوان ) أي دموي غير مائي وكذا لو تفسخ أو تمعط شعره أو ريشه
قوله ( ولو صغيرا ) كحلمة وقال بعضهم ينزح عشرة دلاء وليس بقوي
قوله ( وهو المستعمل كثيرا في تلك البئر ) هو ظاهر الرواية ويكفي ملء أكثر الدلو ونزح ما وجد وإن قل قوله ( ولو نزح الواجب الخ ) وكذا لو نزح القدر الواجب مرة واحدة
قوله ( وقالا يشترط الخ ) أعاده لذكر دليله وثمرة الخلاف تظهر فيمن استقى منها قبل انفصاله عن فمها يكون نجسا عندهما طاهرا عنده
قوله ( وقدر محمد رحمه الله الواجب بمائتي دلو ) هو الأيسر وجزم به في الكنز والملتقى وفي الخلاصة وعليه الفتوى وهو المختار ) كما في الإختيار ورجحه في النهر وتبعه الحموي ويستحب زيادة مائة لزيادة النزاهة قوله ( لو لم يمكن نزحها ) لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابع الماء من غير عسر لزم ثم ينزح كما فعل في زمزم كذا في غاية البيان قوله ( وأفتى به لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه ) يعني وكانت مع كثرتها لا تزيد على هذا القدر قال الحلبي فعلى هذا لا ينبغي أن يفتي بالمائتين مطلقا بل ينظر إلى غالب آبار البلد لكن في النهر أن التقدير بالمائتين مخرج على الغالب فليكن هو المعتبر لانضباطه تطمينا وقطعا للوسوسة كما اعتبروا في ذلك العشر في العشر قوله ( والأشبه ) أي بقواعد الفقه لكونهما نصاب الشهادة الملزمة ذكره السيد مزيدا
قوله ( إلى خمسين ) هو المذكور في الجامع الصغير قال في الهداية وهو الأظهر اه لأن الجامع الصغير آخر التصنيفين فالمذكور فيه هو المرجوع إليه
قوله ( أو ستين ) هي رواية الأصل قال في شرح المجمع وهو الأحوط قوله ( بعد إخراجه ) راجع إلى الواقع من حيث هو لأن النزح قبله لا يفيد لأنه سبب النجاسة إلا إذا تعذر إخراجه كخشبة أو خرقة نجسة تعذر إخراجها أو تغيبت فينزح القدر الواجب وتطهر الخشبة والخرقة تبعا لطهارة البئر كما في السراج قوله ( لاحتمال زيادة الخ ) روى الأكمل الحديث المذكور بلفظ في الفأرة إذا وقعت