فهرس الكتاب
في البئر ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون رواه السمرقندي بالشك وأولا حد الشيئين فكان الأقل وهو العشرون ثابتا بيقين وثبت الشك في الأكثر فكان مستحبا لئلا يترك اللفظ المروي اه
فروع في الخانية جلد الآدمي أو لحمه إذا وقع في الماء إن كان مقدار الظفر يفسده وإن كان دونه لا يفسده ولو سقط الظفر نفسه في الماء لا يفسد وفيها بول الهرة والفأرة وخرؤهما نجس في أظهر الروايات يفسد الماء والثوب وبول الخفاش وخرؤه لا يفسد لتعذر الاحتراز عنه انتهى وفي الشرنبلالية عن الفيض الأصح أن البئر لا تنجس ببول الفأرة
قوله ( في ظاهر الرواية ) الأولى أن يقول في الصحيح فإن ظاهر الرواية كما ذكره السرخسي أن الروث والمتفتت في البعر مفسد مطلقا قوله ( ونحوها ) الأولى التذكير إلا أن يعود على المذكور كله
قوله ( غير الدجاج والاوز ) مثلهما البط قوله ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا على اقتناء الحمامات في المساجد حتى في المسجد الحرام مع الأمر بتطهيرها فدل ظاهرا على عدم نجاسته
قوله ( ومسح ابن مسعود ) وكذلك ابن عمر إلا أنه مسحه بمحصاة قوله ( واختلف التصحيح الخ ) قال في الخانية وزرق ما لا يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء في ظاهر الرواية عند محمد لتعذر الاحتراز عنه ثم قال بعد ذلك وزرق سباع الطيور يفسد الثوب إذا فحش ويفسد ماء الأواني ولا يفسد ماء البئر اه
تنبيه قال في النهاية الاستحالة إلى فساد لا توجب نجاسة فإن سائر الأطعمة تفسد بطول المكث ولا تنجس اه لكن يحرم الأكل في هذه الحالة للإيذاء لا للنجاسة كاللحم إذا أنتن يحرم أكله ولا يصير نجسا بخلاف السمن واللبن والدهن والزيت إذا أنتن لا يحرم وكذا الأشربة لا تحرم بالتغير كذا في البحر ويتفرع على حرمة أكل اللحم إذا أنتن للإيذاء لا للنجاسة حرمة أكل الفسيخ المعروف في الديار المصرية لما ذكر ولم أره صريحا وفي تذكرة الحكيم داود عند ذكره السمك قال والمقدد الشهير بالفسيخ رديء يولد السدد والقولنج والحصا والبلغم الجصى وربما أوقع في الحميات الربعية والسل ويهزل اه
قوله ( على الأصح ) الخلاف في غير السمك أما هو فلا يفسد المائع إجماعا
قوله ( لا دم له ) أي سائل فالمعتبر عدم السيلان لا عدم أصل الدم حتى لو مات في الماء حيوان له دم جامد غير سائل لا ينجسه قهستاني قوله ( فيه ) قيد اتفاقي حتى لو مات خارجه وألقى فيه يكون الحكم كذلك
قوله ( والبري يفسده ) هو ما لا سترة له بين أصابعه
قوله ( وحيوان الماء ) الحد الفاصل بين المائي والبري أن المائي ما لا يعيش في غير الماء والبري ما لا يعيش في غير البر واختلف فيما يعيش فيهما فقال قاضيخان في شرح الجامع الصغير إنه يفسد وفي المجتبى طير الماء كالبط والأوز إذا مات فيه لا ينجسه والأوجه الأول
قوله ( لا يفسده ) لكن يحرم شربه لأن النفوس تعافه
قوله ( وقد يسمى به الفسفس ) هو البق بلغة مصر
قوله ( في بعض الجهات ) أي الأقاليم وهو الشام
قوله ( لأنه كلما ذب آب ) ربما يتوهم أن الإسم مركب من الفعلين والذي ذكره بعض المحققين أنه مشتق من الذب وهو الطرد لأنه يطرد
قوله ( وزنبور ) بضم الزاي والباء أنواع شتى يجمعها حكم واحد
قوله ( وعقرب ) يقال للذكر والأنثى والذكر عقربان وأنثاه عقربة عيناها في وسط ظهرها ولا تضر ميتا ولا نائما حتى يتحرك روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أعوذ بكلمات الله