فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 489

ولوقوعها بين كسرتين ثم الهمزة للإستغناء عنها

قوله ( بالعناية ) أي مع العناية

قوله ( بدفع ) لا حاجة إليه لأن المعنى اجعل بيننا وبين ذلك الشر وقاية وحافظا

قوله ( إنك تقضي ) أي تحكم وتفعل أي تجري أفعالا وتبديها على حسب ما سبق في العلم والإرادة أو المعنى إنك قضيت ويكون المراد به إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء أزلا

قوله ( فنطلب موالاتك ) أفاد به أنه تعليل لقوله وتولنا كما أن قوله إنك تقضي علة لقوله وقنا شر ما قضيت

قوله ( وسلطان قهرك ) أي قوة قهرك

قوله ( وأن الكافرين لا مولى لهم ) كولاية المؤمنين بالعناية واللطف

قوله ( ومن يهن الله ) المفعول محذوف أي من يهنه الله

قوله ( فهو معنى وتعاليت ) معنى مضاف وجملة تعاليت مضاف إليه

قوله ( ومن لم يحسن الخ ) التقييد به ليس بشرط بل يجوز لمن يعرف الدعاء المعروف أن يقتصر على واحد مما ذكر أفاده صاحب البحر

قوله ( أو يقول ربنا آتنا الخ ) قال صاحب البحر الظاهر أن الإختلاف في الأفضلية لا في الجواز وإن قوله ربنا الخ أفضل لشموله

قوله ( وإذا اقتدى بمن يقنت الخ ) قال في الهداية ودلت المسئلة على جواز الإقتداء بالمخالف يعني شافعيا كان أو غيره وجه الدلالة إن اختلافهم في أنه يتابعه أو لا فرع صحة الإقتداء إذا كان يحتاط في مواضع الإختلاف كأن يجدد الوضوء بخروج نحو دم وأن يمسح ربع رأسه وأن يغسل ثوبه من مني أو يفركه إذا حف وأن لا يقطع وتره بسلام على الصحيح وأن يرتب بين الفوائت والجامع لهذه الأمور أن لا يتحقق منه ما يفسد صلاته بناء على أن المعتبر رأي المقتدي وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون وقيل رأى الإمام وعليه الهندواني وجماعة وقال في النهاية أنه الأقيس وعليه فيصح الإقتداء وإن لم يحط نهر وغيره وتظهر الثمرة فيما إذا رأى من إمامه ما يفسد الصلاة عند ذلك الإمام دون المقتدي وقد شرع في الصلاة غير عالم به تجوز صلاته على قول الأكثر لا على قول الهندواني وفي شرح السيد وكل من القولين مرجح

قوله ( والقنوت في الوتر بعد الركوع ) بالجر عطفا على تكبيرات يعني أنه يتابعه فيه ويقرؤه لأنه مجتهد فيه فصار كتكبيرات العيدين ولهما أن قنوت الفجر منسوخ على ما تقدم فصار كما لو كبر خمسا في الجنازة فإنه لا يتابعه ويصح الإقتداء فيه بمن يراه سنة لكن بشرط أن يؤديه بتسليمة واحدة وإلا لا يصح على ما عليه الأكثر

قوله ( على الصحيح ) هذا مرتبط بقوله وتذكره في الركوع وأما في الصورة الثانية وهي ما بعد الرفع فإنه لا يعيده إتفاقا ولو أخر قوله وتذكره في الركوع ليربطه به لكان أولى أفاده السيد

قوله ( لا يعيد الركوع ) ظاهره أنه يحرم عليه إعادته لإتيانه بما ليس من الصلاة وفي شرح السيد مراده من عدم إعادة الركوع أن صحة صلاته لا تتوقف على إعادته وليس المراد أنه ممنوع من إعادته اه والظاهر ما قلنا

قوله ( وتأخير الواجب ) عطف مرادف

قوله ( لأن اشتغاله الخ ) وتعلل المسئلة الأولى بأن القنوت ليس بمؤقت في ظاهر الرواية فما أتى به منه يكفيه

قوله ( يفوت واجب المتابعة ) أي المتابعة الواجبة قد يقال في المسئلة الثانية أن القنوت واجب أيضا فمقتضاه التخيير له بل يدعي أن الإتيان بالقنوت أولى لأنه لا يمكنه تداركه بخلاف الركوع

قوله ( لأنه غير مشروع ) أي الإتيان به مرة ثانية

قوله ( وعن أبي الفضل الخ ) راجع إلى المصنف للإجماع على الثانية أو للثانية والرواية هذه لا تعتبر لخرقها الإجماع

قوله ( فالاحتياط تركها في الوتر خارج رمضان ) وما في النوازل عن المغني الإقتداء في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت