فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 489

الجمعة والعيدين والجماعة والمبيح للتنفل على الدابة وللتيمم ولاستحباب القرعة بين نسائه فلا يقدر بهذه المدة

قوله ( دون المراحل والفراسخ ) روي عن الإمام أنها مقدرة بثلاثة مراحل قال في الهداية وهو قريب من الأول لأن المعتاد في السير كل يوم مرحلة

قوله ( وهو الأصح ) قال في البحر وأنا أتعجب من فتواهم في هذا وأمثاله بما يخالف مذهب الإمام خصوصا المخالف للنص الصريح عنه وعن بعض أصحابنا تقديرها بخمسة عشر فرسخا

قوله ( بسير وسط ) فلو أسرع بريدة فقطع ما يقطع بالسير الوسط في ثلاثة أيام في أقل منها قصر وكما إذا سار فيها سيرا خارقا للعادة وصرح في التبيين أنه يكتفي في تقدير المسافة بالمدة المذكورة بغلبة الظن ولا يشترط اليقين اه

قوله ( لأن الليل ليس محلا للسير ) قال القهستاني الأولى ترك ذكر الليالي لأنها للإستراحة

قوله ( ولا بد الخ ) محل الإشتراط قوله مع الاستراحات والسين والتاء فيها زائدتان

قوله ( وسار إلى ما بعد الزوال ) الذي في عبارة غيره التسوية بين الأيام الثلاثة في اعتبار الزوال واعلم أن الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب وهو نصف النهار الفلكي الذي هو من الطلوع إلى الغروب ثم إن من الفجر إلى الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما ساواها في العرض سبع ساعات إلا ربعا فمجموع الثلاثة أيام عشرون ساعة وربع اه ذكره صاحب تحفة الأخيار

قوله ( وهو سير الأبل ) أي ابل القافلة بدليل قوله ومشي الأقدام

قوله ( في البر ) متعلق بقوله اعتبر

قوله ( وعرا ) أي صعبا شاقا

قوله ( من ابتداء اليوم ) متعلق بقوله قطع

قوله ( ونزل بعد الزوال ) عبارة عند الزوال بدون بعد

قوله ( يوما ) مرتبط بقوله احتسب

قوله ( وهو سير البريد ) أي البغل

قوله ( وفي البحر يعتبر اعتدال الريح ) فينظر إلى السفينة كم تسير في ثلاثة أيام ولياليها عند استواء الريح بحيث لم تكن عاصفة ولا هادئة فيجعل ذلك أصلا

قوله ( فيقصر المسافر الخ ) لو قال فيصلي المسافر الفرض الرباعي ركعتين لكان أولى لأن الركعتين تمام فرضه

قوله ( العلمي ) أخرج الوتر ولو لم يذكره لخرج بالرباعي

قوله ( أو خائفا ) أي ولو كان قارا في المحطة

قوله ( وهو المختار ) وقيل الأفضل الفعل تقربا وقيل الترك ترخصا وقيل كذلك الإسنة الفجر والمغرب

قوله ( فزيدت في الحضر ) في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم بشهر وأقرت صلاة السفر ركعتين كما في العيني على البخاري

قوله ( فإنه وتر النهار ) سميت بهذا الإسم مع أنها تصلى بعد ذهاب النهار باعتبار أنها تقع عقب النهار ويطلب فعلها سريعا فأطلق عليها وتر النهار لقربها منه والإضافة تأتي لأدنى ملابسة أو لتتميز عن وتر الليل الواقع بعد العشاء فلا مخالفة بين كونها صلاة ليلية وبين هذا الحديث

قوله ( لمكانها من الخطبة ) الأولى لمكان الخطبة أي لوجود الخطبة فيها فإنها نازلة منها منزلة ركعتين على ما قاله البعض

قوله ( والصبح لطول قراءتها ) فيه أن الظهر كذلك

قوله ( من نوى السفر ) أي قصده قصدا جازما كما في القهستاني ولا بد من كون القصد قبل الصلاة حتى لو افتتح الصلاة في السفينة حال الإقامة في طرف البحر فنقلها الريح فنوى السفر يتم صلاة المقيم عند أبي يوسف لأنه اجتمع الموجب للإتمام وما يمنعه فرجحنا الموجب احتياطا خلافا لمحمد والمراد القصد المعتبر حتى لو قصد صبي مسافة سفر فبلغ قبل بلوغ المقصد بيوم لا يقصر بخلاف الكافر إذا أسلم بناء على أن نية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت