فهرس الكتاب
الكافر إنشاء السفر معتبرة بخلاف الصبي ولا يعتبر القصد ما لم يتصل به عمل السفر ولو لم يقصد لا يكون مسافرا ولو طاف الدنيا جميعا فلو قصد السياحة أو ذهب صاحب جيش لطلب عدو أو ذهب لطلب آبق أو غريم ولم يعلم أين يدركه أتم في الذهاب وفي موضع المكث وإن طالت المدة أما في الرجوع فإن كانت مدة سفر قصر وإلا لا
قوله ( ولو كان عاصيا بسفره ) بأن سافر لطلب الزنا أو قطع الطريق ولو طرأ عليه قصد المعصية بعد إنشاء السفر فإنه يترخص بالاتفاق واعلم أنه يكون عاصيا بقصد فعل المعصية سواء وجدت منه المعصية بالفعل أم لا أفاده السيد
قوله ( لإطلاق نص الرخصة ) قال تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } البقرة 2 الآية وقال صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها والقبح المجاور لا ينفي الأحكام كالبيع وقت النداء والصلاة في الأرض المغصوبة
قوله ( إذا جاوز بيوت مقامه ) عبر بالجمع ليفيد اشتراط مجاورة الكل فيدخل فيه محلة منفصلة وفي القديم كانت متصلة لأنها تعد من المصر كما في الخانية
قوله ( ولو بيوت الأخبية ) متصلة أو متفرقة فإن نزلوا على ماء أو محتطب يعتبر مفارقة الماء والمحتطب
قال في الشرح ولعله ما لم يكن محتطبا واسعا جدا اه ولا يشترط غيبوبة البيوت عن بصره لما روي عن علي بن ربيعة الأسدي خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة فصلى ركعتين ثم رجعنا فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية فقلنا ألا نصلي أربعا فقال حتى ندخلها
قوله ( المتصلة بربض المصر ) قيد بالربض احترازا عن القرية المتصلة بالفناء فلا يشترط مجاوزتها على هذا الصحيح الذي صححه الشرع تبعا للنهاية معزيا للمحيط وأفاد في النهر عن الولوالجية أن المختار عدم اشتراط مجاوزة القرية مطلقا
قوله ( وتقدم أنها من ثلثمائة الخ ) فإذا تحقق أقلها لا يشترط مجاوزته وفي البحر الغلوة أربعمائة ذراع في الأصح ولعله بيان لنهايتها قال التمرتاشي إن هذا التفصيل هو الأشبه
قوله ( ويخالفه الخ ) يؤيده ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قصر العصر بذي الحليفة وهو من فناء المدينة
قوله ( ويلحق الفناء بالمصر لصحة صلاة الجمعة ) ومن المشايخ من منع الجمعة فيه إذا كان منقطعا عن العمران وهو المعول عليه كما سيأتي في الجمعة إن شاء الله تعالى
قوله ( وإلا كرة اتفاقا ) أي الحراثين
قوله ( الإستقلال بالحكم ) أي الإنفراد بحكم نفسه بحيث لا يكون تابعا لغيره في حكمه
قوله ( والثالث عدم نقصان مدة السفر ) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة
قوله ( فلا يقصر من لم يجاوز الخ ) محترز قوله إذا جاوز
قوله ( ولكن كان صبيا ) محترز التقييد بالبلوغ
قوله ( أو تابعا ) محترز التقييد بالاستقلال ففيه لف ونشر مخلبط
قوله ( عند أبي حنيفة رضي الله عنه ) وعندهما لا يجوز لهما ما ذكر
قوله ( والعبد غير المكاتب ) أما هو فقال في البحر ينبغي أن لا يكون تبعا لأن له السفر بغير إذن المولى
قوله ( إذا كان يرتزق منه ) كذا في الزيلعي أو من بيت المال كما في النهر والأوجه في الذي تزوج أن يكون مقيما كما إذا تزوجت إتفاقا
قوله ( لا يصير به مسافرا شرعا ) أي سفرا تقصر به الصلاة أما في ترك الجمعة والجماعة والتيمم والصلاة على الدابة فيصير مسافرا شرعا
قوله ( حتى يعلم الخ ) لم يبين أنه يجب عليه السؤال من المتبوع أولا والظاهر الأول ويؤيده ما في الدراية والخانية مسلم أسره العدو ان كانت مسيرة العدو مدة سفر يقصر وإلا لا وإن لم يعلم يسأله وإن سأله ولم يخبره ينظر إن كان العدو مسافرا يقصر وإلا فلا اه والظاهر كما قاله أبو السعود في