فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 489

الصلاة بتركه فكان الاحتياط في حقه القراءة فصار جعله منفردا أولى من جعله مقتديا فكانت قراءته فيما يقضى فرضا

قوله ( يقضي بالركوع والسجود ) لأن الرخصة للعجز لا تبقى بدونه

قوله ( وإذا مرض ) أي الصحيح والأولى ذكره

قوله ( يقضي بالإيماء ) لئلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع

قوله ( آخر الوقت ) أي بقدر ما يسع ايقاع التحريمة فيه

قوله ( لأنه المعتبر في السببية ) أي آخر الوقت لأنه أوان تقرر دينا في ذمته وصفة الدين تعتبر حال تقرره وأما اعتبار كل وقت إذا خرج في حقه فيثبت الواجب عليه بصفة الكمال

قوله ( وإغماء ممتد ) أكثر من خمس صلوات

قوله ( ويبطل الوطن الخ ) الوطن محرك ويسكن منزل الإقامة قاموس

قوله ( بمثله ) أي وإن لم يكن بينهما مسافة سفر لقوله بعد ولا يشترط تقدم السفر لثبوت الوطن الأصلي إجماعا أي لأنه قد يتولد فيه مثلا ولا ينتقل عن غيره إليه

قوله ( ولا لوطن الإقامة في ظاهر الرواية ) فإذا خرج من مصر فأقام بقليوب مدتها يسمى وطن إقامة إلا أنه حينئذ لا يترتب له أحكام

قوله ( بل استحدث أهلا الخ ) وكذا لو استحدث أهلا في ثلاث مواضع فالحكم واحد فيما يظهر

قوله ( بإنشاء السفر بعده ) حتى لو عاد إلى حاجة فيه قصر وقوله بعده أي بعد الإقامة فيه سواء أنشأه منه أو بعده في موضع آخر بعده ولا يشترط كونه منه كما يفيده كلام صاحب النهر الآتي في رده على الزيلعي وبقي ما إذا خرج منه على نية السفر الأولى ثم جاوز بمدة سفر منه أو من الأصلي ولم يقم في غيره ثم مر به هل يتم وظاهر كلامهم نعم لأنه لم يدخل الأصلي ولم يقم في غيره ولم ينشيء سفرا بعده وحرره

قوله ( لما ذكرنا ) من أن الشيء لا يبطل إلا بمثله أو بما هو فوقه

قوله ( أو تزوج فيه ) ينظر حكم ما إذا تسرى فيه وعلى فرض اعتبار التسري فيه يتحقق كون الوطن الأصلي أكثر من أربعة

قوله ( على ما قدمناه ) من أنه لا بد أن يكون واحدا وأن لا يكون مفازة ولا دار حرب لعسكرنا ولا دار بغي

قوله ( وفائدة هذا ) الأولى ذكره بعد قوله لما ذكره فإنه فائدة ما قبله

قوله ( وهو مسافر ) احترز به عما إذا نقض السفر قبل استحكامه بعد إقامته بمحل خمسة عشر يوما فإنه يتم إذا دخله لصيرورته مقيما حينئذ بنقض السفر ومثل المؤلف في الشرح لوطن الإقامة والأصل موضحا فقال مثاله مصري ا نتقل بأهله إلى الشأم فإذا عاد مسافرا ودخل مصره لم يتم بمجرد الدخول فلو أبقى أهله وتزوج بالشأم أيضا يتم بدخوله في كل من الوطنين وإذا خرج يريد الشأم فنوى الإقامة بالخانقاه السرياقوسية مثلا خمسة عشر يوما لم يبطل وطنه الأصلي فإذا رجع اليه لحاجة يتم الصلاة فيه فإذا خرج ودخل الخانقاه يقصر لبطلان وطن الإقامة بها بالأصلي وكذا لو خرج من الخانقاه بعد نية الإقامة فيها خمسة عشر يوما ولم يرجع إلى وطنه الأصلي ولم ينو السفر حتى وصل إلى بلبيس مثلا فنوى الإقامة فيها خمسة عشر يوما بطل وطن الإقامة بالخانقاه وكذا إذا خرج منها ونوى السفر حتى لو عاد إلى حاجة فيها يقصر كما لو دخلها مسافرا بعد ذلك اه

قوله ( وكان مسافرا ) ليس بقيد وقال الزيلعي عامتهم على أن وطن السكني يفيد وتتصور تلك الفائدة فيمن خرج إلى قرية لحاجة ولم يقصد سفرا ونوى أن يقيم بها أقل من نصف شهر يتم فلو خرج منها لا للسفر ثم بدا له أن يسافر قبل أن يدخل مصره وقبل أن يقيم أقل من خمسة عشر يوما في موضع آخر قصر فلو مر بتلك القرية أتم لأنه لم يوجد منه ما يبطله مما هو فوقه أو مثله اه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت