فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 489

وذلك يمنع قطع القصد فلم تكن دار إقامة

قوله ( في حال محاصرة أهل البغي ) ولو في المصر كما أفاده أكمل الدين في العناية وصاحب البحر والتقييد بغير المصرفي عبارة البعض اتفاقي والبغاة قوم خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظانين أنهم على الحق ولا يحكم بفسقهم لأنهم متمسكون بشبهة وإن كانت فاسدة فإن لم تكن لهم شبهة فهم لصوص أي قطاع طريق قهستاني من بحث البغاة

قوله ( ولو كانت الشوكة ظاهرة لنا عليهم ) للعلة السابقة وفصل زفر وتفصيله رواية عن الثاني

قوله ( يصلي رباعية ) الجملة صفة مقيم قال السيد ولا حاجة إليه لعلمه من قوله وأتمها أربعا

قوله ( ولو في التشهد ) متعلق بقوله اقتدى كقوله في الوقت

قوله ( في الوقت ) ولو قدر تحريمة في الأصح قهستاني

قوله ( ولو خرج الوقت ) مبالغة على قوله صح

قوله ( أو ترك الإمام القعود الأول ) لأن القعدة صارت واجبة في حقه أيضا فلا يبطل فرضه بتركها وعليه الفتوى نهر

قوله ( لا يصح اقتداء المسافر بالمقيم ) مقيد بكونها فائتة في حق الإمام والمأموم أما لو كانت فائتة في حق الإمام مؤداة في حق المأموم كما إذا كان المأموم يرى قول الإمام في الظهر والإمام يرى قولهما وقول الشافعي فإنه يجوز دخوله معه في الظهر بعد المثل قبل المثلين كما في السراج

قوله ( لأن فرضه لا يتغير بعد خروجه ) فكان اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة إن كان الإبتداء في الشفع الأول أو في حق القراءة إن كان الاقتداء في الشفع الثاني أو في حق التحريمة كما في السراج عن الحواشي لأن تحريمة الإمام اشتملت على فرض ونقل وتحريمة المقتدي اشتملت على الفرض فقط فكانت أقوى اه وفيه أن تحريمة المسافر مشتملة على نحو التسبيح والتكبير وإن أراد من جهة القراءة فيرجع إلى ما ذكره صاحب الهداية

قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأن صلاة المسافر في الحالين أقوى وبناء الضعيف على القوي جائز

قوله ( أتموا صلاتكم ) روي أن أبا يوسف لما حج مع هارون الرشيد وصلى بالناس ركعتين بمكة قال أتمو صلاتكم فإنا قوم سفر فقال له واحد منهم نحن أعلم بهذا منك فقال له أبو يوسف لو علمت ما تكلمت في الصلاة فقال هرون ولو كان مثل هذا الجواب بدلا عن الملك الذي أعطانيه الله تعالى لكنت أسر بذلك كذا في الشرح

قوله ( فإنا قوم سفر ) يستعمل سفر مفردا وجمعا قال رجل سفر وقوم سفر والمراد هنا الجمع ذكره العلامة نوح

قوله ( أقوى من الأول ) أي من القعود الأول

قوله ( بلا قراءة ) في الأصح لأنهم لاحقون حيث أدركوا أول صلاتهم مع الإمام وفرض القراءة قد تأدى فيتركونها احتياطا كذا في الهداية والكافي

قوله ( ولا سجود سهو ) لو سهوا فيما يتمون لأنهم كاللاحقين

قوله ( ولا يصح الاقتداء بهم ) لأنم بالاقتداء التزموا الموافقة في الركعتين فينفردون في الباقي إلا أنهم مقتدون تحريمة لا فعلا

قوله ( وقيل بعد التسليمة الأولى ) خوف إفسادهم صلاتهم بالتسليمة الثانية لأنهم لا ينتظرون شيئا بخلافه بعد التسليمة الأولى

قوله ( في الأصح ) وقال بعض المشايخ يقرأ كالمسبوق

قوله ( لأنه أدرك الخ ) بيانه أنه لما كان لاحقا كان خلف الإمام حكما فكان مقتديا به من هذا الوجه وهو منفرد حقيقة فبالنظر إلى أنه مقتد تكره له القراءة تحريما وبالنظر إلى أنه منفرد تستحب له القراءة إذ فرض القراءة قد تأدى في الشفع الأول وإذا دار الأمر بين الحرمة والندب فالاحتياط هو الترك فكان جعل مقتديا أولى من جعله منفردا بخلاف المسبوق فإنه أدرك قراءة نافله فلم يسقط فرض القراءة عنه فدارت قراءته بين أن تكون مكروهة تحريما أو ركنا تفسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت