فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 489

فإذا جاء أوان الركوع والسجود يقعد ويومىء بهما

قوله ( صلى قاعدا بالإيماء ) أو قائما به والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود لكونه أقرب إلى الأرض وهو المقصود كذا في التبيين وفي البحر ظاهر المذهب جواز الإيماء قائما أو قاعدا كما لا يخفى اه قال الحلبي لو قيل أن الإيماء قائما هو الأفضل خروجا من الخلاف يعني خلاف من يشترط القيام عند القدرة عليه لكان موجها اه

قوله ( وجعل إيماءه للسجود أخفض ) تمييزا بينهما ولا يلزمه أن يبالغ في الأنحناء أقصى ما يمكنه بل يكفيه أدنى الانحناء فيهما نهر عن المجتبى

قوله ( وكذا لو عجز عن السجود الخ ) قال في الفتح رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال يصلي قاعدا بالإيماء ولو قام وقرأ وركع ثم قعد وأومأ للسجود جاز والأول أولى اه

قوله ( ولا يرفع بالبناء للمجهول ) هذا الضبط وأن تعين هنا لرفع شيء بعده لكنه ليس بلازم في الواقع فإن رفعه ورفع غيره على حد سواء في الحكم وهو كراهة التحريم ويدل عليه لفظ الحديث الآتي بعد والسابق

قوله ( لما قدمناه ) من حديث العبادة

قوله ( فظفرت على الرواية ) أي بأنه يكفي بعض الانحناء بدليل تنكير شيء

قوله ( فحرك رأسه ) أي من غير طأطأة

قوله ( وقال ابن الفضل لا يجوز ) هو المشهور في المذهب

قوله ( انتهى ) أي كلام ابن الفضل

قوله ( فحقيقة ) أي إذا علمت أنه لا يجوز لعدم وجود الفعل المخصوص منه فحقيقة الإيماء الخ

قوله ( انتهت عبارته ) أي عبارة المقدسي

قوله ( وهذا نص في الباب ) أي على أن لا يلزمه أقصى ما يمكن من الانحناء

قوله ( لكن مع الإساءة ) المراد بها كراهة التحريم فيما يظهر للنهي عنه في الحديثين السابقين

قوله ( فلم يقدر الخ ) هذا تعذر حقيقي ومثله الحكمي بأن كان بحال لو قعد بزغ الماء من عينيه فأمره الطبيب بالاستلقاء أياما ونهاه عن القعود والسجود فإنه يجزيه أن يستلقي ويصلي بالإيماء لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس كذا في البحر

قوله ( بلا ضرر ) متعلق بقوله فلم يقدر أما إذا قدر على الاتكاء بضرر فلا يلزمه

قوله ( أومأ مستلقيا الخ ) اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال أظهرها أنه بالخيار بين الاستلقاء والاضطجاع وهو جواب الكتب المشهورة كالهداية وشروحها ثانيها أن الاستلقاء إنما يجوز إذا عجز عن الاضطجاع كمذهب الشافعي

ثالثها أن الاضطجاع إنما يجوز إذا عجز عن الاستلقاء وفي القنية أنه الأظهر ورده في البحر وقال في النهر أنه شاذ

قوله ( وسقوط التوجه ) عطف على جواز الخ وهو من عطف اللازم

قوله ( فيمتد برجليه ) الأولى حذفه

قوله ( أخرت عنه الصلاة القليلة ) اعلم أن المسألة على أربعة أوجه إن دام به العجز ست صلوات وهو لا يعقل سقط عنه القضاء إجماعا وإن كان أقل وهو يعقل قضى إجماعا وإن دام ست صلوات وهو يعقل أو أقل وهو لا يعقل ففيهما اختلاف المشايخ فمنهم من قال يلزمه القضاء وهو اختيار صاحب الهداية ومنهم من قال لا يلزمه وهو اختيار البزدوي الصغير وفي البحر عن القنية مريض لا يمكنه الصلاة إلا بأصوات مثل أوه ونحوه يجب عليه أن يصلي ولو اعتقل لسانه يوما وليلة فصلى صلاة الأخرس ثم انطلق لسان لا تلزمه الإعادة

قوله ( لها أي للهداية أي للرواية المذكورة فيها

قوله ( في كتابه التجنيس ) المعتبر ما صححه فيه لأنه متأخر

قوله ( وقال الكمال الخ ) هو ممن مال إلى عدم وجوب القضاء كما في الشرح

قوله ( خواهر زاده ) بضم الخاء وفتح الخاء ومعناه ابن الأخت

قوله ( أي لم يصح إيماؤه بعينه الخ ) وإنما ذكر ذلك دفعا لتوهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت