فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 489

المغرب متنفلاوسلم مع الإمام لا تفسد ووجهه أن الركعة الواحدة موجودة في ضمن الثلاث فإذا صح التنفل بالثلاث فكذا بالواحدة وقد يقال هذا قياس مع الفارق لأن جواز التنفل بثلاث ركعات لشبهه بالوتر وهو نفل عندهما ولا كذلك الركعة الواحدة إذ لو كانت تصح بالقعدة لما قالوا فيمن صلى ركعة من الرباعي أتم شفعا ولما عللوه بالبطلان بل كان يكفي أن يقال ومن سجد في رباعي قعد للركعة ثم قطع واقتدى ولأنه يغتفر ضمنا ما لا يغتفر قصدا أو يؤيد ما ذكرنا في البرهان عن ابن مسعود رضي الله عنه ما أجزأت ركعة قط وجعل السيد في شرحه كلام صاحب البحر مبنيا على القول بفساد الإقتداء في المغرب متنفلا إذا سلم معه وكلام معاصريه مبنيا على القول بعدم الفساد وهو مروي عن بشر المريسي والبتيراء تصغير البتراء سميت به لإنقطاعها عن الأخرى قوله: ( بإضافة رابعة ) متعلق بمخالفة وفي شرح السيد وان شرع في المغرب أتم أربعا لأن مخالفة الإمام أخف من مخالفة السنة اه قوله: ( لتصير الركعتان له نافلة ) بالإجماع وأما قول محمد بطلان الوصف يستلزم بطلان الأصل فهو فيما إذا لم يتمكن من إخراج نفسه من عهدة المضي كما إذا قيد خامسة الظهر بسجدة ولم يكن قعد للأخيرة أما إذا متمكنا من المضي لكن أذن له الشرع في عدمه فلا يبطل أصلها بل تبقى نفلا إذا ضم الثانية كذا في الفتح قوله: ( لتنقلب نفلا ) بترك قيام الرابعة قوله: ( اقتدى متنفلا ان شاء ) قال في البحر: عن الحاوي القدسي: أنه يدرك بهذه النافلة فضيلة الجماعة وكراهة التنفل بجماعة خارج رمضان إنما هو إذا كان الإمام والقوم متنفلين على سبيل التداعي اه ولم يبين ما المراد بالجماعة التي أدرك فضلها هل هي فضيلة الفرض أو النفل وهو الظاهر لأنه لم ينو الفرض قوله: ( لأنه أمر به ) أي بالنفل قوله: ( نصا ) أي نصا معينا أنه نفل بقوله: واجعلا صلاتكما معهم سبحة روي أنه لما فرغ من الظهر رأى رجلين في أخريات الصفوف لم يصليا معه فقال: علي بهما فأتيا وفرائصهما ترتعد فقال على رسلكما: فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد ثم قال: ما لكما لم تصليا معنا فقالا: كنا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما الخ قوله: ( ولأن المؤداة لم تقع فرضا ) أي القعدة المؤداة لم تقع فرضا وركعها لما انقلبتا نفلا لم يكن لهما بد من العقدة المفروضة ثم على هذا القول قيل يعيد التشهد ثانيا وقيل يكفيه التشهد الأول ويسلم تسليمتين وقيل: واحدة قوله: ( لجمعه بين المصلحتين ) مصلحة الاستماع ومصلحة أداء السنة بعد أداء الفرض ومصلحة أداء الفرض على الوجه الأكمل والإتيان بالسنة بعده قوله: ( قضى السنة ) إطلاق القضاء عليها مجاز قوله: ( مع ما بعده ) أي من السنة جرى على أحد قولين في قضاء السنة القبلية هل هي قبل البعدية أو بعده وصحح كل قوله: ( والأداء على وجه أكمل ) فإن ادراكه من أوله مع الإمام أكمل من إداركه بعد قوله: ( لأنها كصلاة واحدة ) وليس القطع للإكمال بل للإبطال صورة ومعنى إذ فيه إبطال وصف السنة لا إكمالها قوله: ( قلت: وإلا كمال الخ ) استفيد منه أن المراد من قوله: فخرج الخطيب خطب الخطيب فأطلق السبب وأراد المسبب وهذا البحث لم أره لغيره قوله: ( لأنه ليس حالة استماع خطبة ) أي لأن حال اشتغال المرقى الخ قوله: ( وإليه يرشد ) أي إلى هذا البحث قوله: ( تعليل شمس الأئمة ) المشار إليه بقول المؤلف فلا يفوت فرض الاستماع إلخ قوله: ( ولا يشتغل عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت