فهرس الكتاب
بعد الإقتداء به قوله: ( فما وجد ) أي من القيام والقراءة من المؤتم قوله: ( لا يكون معتبرا ) لأنه في حال بقاء الإمام في صلاته مقتد به فلا يعتبر ما فعله حال الاقتداء في حال انفراده لقضاء ما سبق به قوله: ( وهو آفة ) أي عند الإمام الأعظم قوله: ( وكره ) أي تحريما للنهي عنه بقوله: لا تبادروني بالركوع والسجود قوله: ( لوجود المشاركة والمسابقة ) تعليل للصحة والكراهة على سبيل النشر المرتب قوله: ( فيلزمه أن يركع بعده ثانيا ) أي قبل المتابعة له فيما هو فيه لأنه لاحق وان أخره إلى ما بعد فراغ الإمام صح وكره كما هو حكم اللاحق ومثله يقال في مسألة السجود المذكورة بعد قوله: ( روي عن أبي حنيفة الخ ) وقياس ما تقدم أي في مسألة المصنف أنه يجزيه لأن ركوع المقتدي اعتبروا لحال أن الإمام لم يفرغ من قراءته فلم يأت أوانه في حقه ولو اعتبرنا هذه الرواية هنا لحكمنا ببطلان صلاته ثم هذا لا يتأتى على المشهود من مذهب الإمام أن الرفع من الركوع سنة فإذا تركه الإمام لا تفسد صلاته وإن كان قبل أوانه المسنون فمقتضاه أن يقال في المأموم كذلك قوله: ( تكون عن الأولى ) ترجيحا لجانب المتابعة فقوله بعد ترجيحا للمتابعة تعليل لهذه أيضا قوله: ( كما لو نواها ) أي الأولى ومثله لو نوى السجدة التي فيها الإمام قوله: ( فإن أدركه الإمام فيها صحت ) وإلا أعادها بعد وإلا فسدت كما تقدم في الركوع قوله: ( وعلى قياس المروي عن الإمام ) أي الذي ذكره قريبا بقوله روي عن الإمام أبي حنيفة لا يجزيه قوله: ( قبل رفع الإمام ) أي من الركوع قوله: ( يجب أن لا يجوز ) أي السجود الثاني من المؤتم ولو أدرك فيه الإمام لكون المؤتم فعله قبل أوانه قوله: ( وكره خروجه ) أي تحريما للنهي بالحديث المذكور قوله: ( أذن فيه ) المراد به دخول الوقت أذن فيه أو لا لا فرق بين ما إذا أذن وهو فيه أو دخل بعد الأذان قاله السيد عن النهر: لأنه لا يصدق على الأخير أنه خرج من المسجد بعد النداء من غير صلاة فيه أيضا قوله: ( كإمام ) قيده في الكبير وشرح السيد وغيرهما بإمام تتفرق الناس بغيبته فيفيد أنه لو لم يكن بهذه المثابة لا يخرج والظاهر أن المؤذن إذا كان من يقوم مقامه عند غيبته يكره له الخروج أيضا قوله: ( لأنه تكميل معنى ) أي كهذه الصلاة بسبب ما يضاف إليه من زيادة الثواب الذي خرج لتحصيله وإن كان تركا صورة والعبرة للمعاني قوله: ( لا يكره ) أي الخروج وإن كره ترك الجماعة لأن من صلى وحده ارتكب الكراهة بحر قوله: ( إذا أقيمت ) فيكره لمن صلى وحده الخروج إلا لمقيم جماعة أخرى فلا يكره له الخروج عندهما كما في صدر الشريعة والحموي عن البرجندي قوله: ( يتهم ) الذي في الشرح لأنه وإن أجاب الداعي لكن يتهم بمخالفة الجماعة عيانا أو ربما يظن أنه لا يرى جواز الصلاة خلف أهل السنة كما يزعم الشيعة والخوارج وهو الأولى وفي نسخة لئلا يتهم والمعنى عليه وقوله: كالخوارج مثال للمنفي قوله: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي إيمانا كاملا أي من كان يريد الإيمان الكامل قوله: ( فلا يقفن الخ ) لأنه أبرأ لدينه وعرضه وأمنع للناس من الوقوع في المحرمات قوله: ( لكراهة النفل ) أي بعد الصبح والعصر وفي النهر ينبغي أن يجب خروجه لأن كراهة مكثه بلا صلاة أشد قوله: ( والمخالفة في المغرب ) أي بإتمام الرابعة ولم يعرج على التنفل بها لأنه باطل على قول الجمهور والذي يظهر أن ما في الدر عن القهستاني من أن كراهة النفل بالثلاث تنزيهية وما في المضمرات لو اقتدى فيه لا مبنى على رواية بشر المريسي من صحة الإقتداء في الثلاث متنفلا قوله: ( فيها ) أي المغرب من غير إتمام وقوله في ظاهر الرواية مقابله ما روي عن بشر المريسي قوله: ( وإتمامها أربعا أولى