فهرس الكتاب
يبني على أنها فرض فلا ينافي أنه يبني على أنها نافلة لأن أصل الصلاة باق عنده قوله: ( إن شاء ) وإن شاء سلم على الخامسة ولا شيء عليه فيصير متنفلا بخمس ركعات وترا وصلاته غير مضمونة عند علمائنا الثلاثة حتى لو أفسدها لا شيء عليها نص عليه غير واحد من أهل المذهب ثم الضم إنما يظهر على قولهما أما على قول محمد فلا يضم ولا يصح الاقتداء به لبطلان التحريمة مطلقا عنده قوله: ( قبله ) أي قبل أدائه وإذا كان يقضي عصرا أو ظهرا بعد العصر فلا يكره لأن المكروه بعده النفل القصدي لا الضمني قوله: ( فبالظن أولى ) الأولى أن يقول فغير القصدي أولى لأنه لم يشرع ظانا للنفل قوله: ( ولا كراهة في الضم فيهما ) بضمير التثنية كما يدل عليه تفسير المؤلف ولو أفرده لكان أولى لأن المغرب لا ضم فيها كما قال وسكت عن المغرب الخ أو أنه يعد ضاما باعتبار ما بعد السجدة الأولى فإنه في الثانية والتشهد قصد الضم وقال العلامة السيد تغمده الله برحمته لا محل لهذه الجملة هنا بل يتعين تأخيرها عن قوله: وإن قعد الأخير أي لأنه قال أولا وضم سادسة فدل على أنه لا كرهة فيه وكلام المؤلف متنا وشرحا يفيد أن هذا متعلق بما قبل القعود ولا شك أن فيه ضما قوله: ( كراهة التنفل بالبتيراء ) تقدم أنه أحد قولين قوله: ( وكراهة الضم للوقت ) هذا لأنه يكره التنفل بعد طلوع الفجر بغير سنته ويكره التنفل بعد غروب الشمس بل صلاة المغرب قوله: ( فتقاوما ) أي الكراهتان فتساقطا فصار كالمباح قوله: ( في هذا الضم ) في للسببية قوله: ( لزمه ست ركعات في التي كانت رباعية ) وسكت عن غير الرباعية وهي الفجر والمغرب وقياسه أن يلزمه أربع قوله: ( بخلاف ما إذا عاد الإمام إلى القعود ) أي قبل التقييد بسجدة قوله: ( كأن لم يقم ) أي إلى الخامسة قوله: ( بمحل الرفض ) إنما زاد الباء ليفيد أنه قد يرفض وقد لا يرفض بخلاف ما لو حذفها فانه يفيد أنها محل الرفض دائما قوله: ( لأن السنة التسليم جالسا ) أي في الصلاة المطلقة من غير عذر قوله: ( وضم استحبابا الخ ) سواء كان في وقت كراهة أو لا في الأصح وما قيل أنه لا يضم في وقت كراهة كوقت العصر والصبح ضعيف ذكره الحموي وفي السيد عن النهر ينبغي أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يكن وقت كراهة فإن كان لم يندب ولم يجب وهل يكره الأصح لا وعليه الفتوى قوله: ( وقيل: وجوبا ) الظاهر الاستحباب لأنه لو قطعه لم يلزمه القضاء لأنه مظنون كذا في الشرح قوله: ( ولا تنوب عن سنة الفرض ) أي البعدية قوله: ( لأنه استحكم خروجه عن الفرض ) فصار كتحريمة مبدأة ولو أفسدها على نفسه قضى ركعتين فقط قوله: ( وعليه الفتوى ) أي في لزوم الركعتين وأما في لزوم الست فالمصحح قول محمد قوله: ( وسجد للسهو ) راجع للمسألتين جميعا أما الأولى وهي ما إذا عاد وسلم قبل أن يسجد فظاهر لما ذكره المؤلف وأما الثانية وهي ما إذا لم يعد حتى سجد فالقياس أن لا يسجد لأنه في صلاة غير التي سها فيها ومن سها في صلاة لا يسجد في الأخرى وفي الاستحسان يسجد وسببه نقصان تمكن في النفل بالدخول فيه على غير الوجه الواجب إذ الواجب فيه أن يكون بتحريمة مبتدأة وهذه للفرض وقد انقطعت بالانتقال إلى النفل ومراعاة حدود النفل على المباشر واجبة وإن لم يكن النفل واجبا وهذا عند أبي يوسف وعند محمد سببه نقصان تمكن في الفرض بترك واجب