فهرس الكتاب
المجاورة فثبتت صفة النجاسة في رطوبته ولعابه وسباع الطير تشرب بالمنقار على سبيل الأخذ ثم الابتلاع والعظم طاهر بذاته خال عن مجاورة النجس ألا ترى أن عظم الميتة طاهر فعظم الحي أولى فصار لهذا باطنا ينعدم ذلك الظاهر في مقابلته فسقط حكم الظاهر لعدمه لكنه مكروه لأنها لا تحترز عن الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة اه من الشرح المذكور وسكت المؤلف عما استحسن بالإجماع وهو ما فيه تعامل الناس المسمى بالاستصناع كخرز الخف والقياس يأباه لأنه بيع معدوم
قوله ( إذا كان قياس آخر متبادر ) كسؤر سباع البهائم فإن القياس الجلي فيه النجاسة كما تقدم وكان هنا تامة
قوله ( وذلك خفي ) أي الاستحسان الذي بالقياس
قوله ( وهو القياس الصحيح ) أي القياس الخفي المعبر عنه بالاستحسان
قوله ( فيسمى الخفي ) أي القياس الخفي الصحيح
قوله ( إلى ذلك المتبادر ) أي القياس الجلي الظاهر كالنجاسة في سؤر سباع الطير مثلا
قوله ( في بعض الصور ) منها سؤر سباع الطير
قوله ( وهو القياس الصحيح ) وهو القياس الخفي وهو طهارة سؤرها
قوله ( مقابلة ) أي مقابل الصحيح وهو القياس الجلي
قوله ( باعتبار الشبه ) أي شبهه للقياس في الظهور وإلا فهو فاسد خارج عن الأقيسة الصحيحة
قوله ( وبسبب كون القياس ) متعلق بظن
قوله ( المقابل ) بالجر صفة القياس وقوله ما ظهر هو الخبر ولو قال المصنف وبسبب كون القياس هو الظاهر والاستحسان ما قابله ظن الخ لكان أوضح
قوله ( بالنسبة إلى الاستحسان ) يعني أن الاستحسان هو القياس الخفي الذي يقابل الظاهر فلا يكون القياس مقابلا للظاهر إلا إذا أريد به الاستحسان وأما القياس بالنسبة إلى ما غلب عليه عند الأصوليين فهو الجلي
قوله ( ظن محمد بن سلمة الخ ) يعني أنه حكم بتقديم القياس على الاستحسان والقياس الظاهر هنا صحة إقامة السجدة الصلبية مقام التلاوية والاستحسان عدم الصحة لأن الصلبية قائمة مقام نفسها فلا تقوم مقام غيرها وجعل تأديتها بالركوع استحسانا والقياس يأباه لأنه جعل القياس هو الظاهر ومقابله هو الاستحسان ولو نظر لما قاله من قوله قلنا الخ لجعل تأديتها بالركوع قياسا لا استحسانا
قوله ( فكان القياس ) أي الظاهر وقوله أن تقوم خبر كان
قوله ( وفي الاستحسان ) الأولى حذف في
قوله ( بل الركوع ) أي والقياس هنا مقدم فلا يقوم عنده ويدل على ذلك قوله بعد لكن العامة الخ
قوله ( لأن سقوط الخ ) علة لقوله فكان القياس على قوله
قوله ( وفي الاستحسان لا يجوز ) أعاده ليعلل
قوله ( هنا ) أي في تأدية التلاوية بالصلبية
قوله ( فإن القياس بأبي الجواز ) لأنه تأدية الواجب بغير صورته
قوله ( فكان ) أي تأديتها بالركوع
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان الإستحسان يجوزه والقياس يمنعه أي وقد ذكروا أن القياس هنا مقدم على الإستحسان وذلك يقتضي عدم صحة تأديتها بالركوع وذلك بسبب ظنه أن القياس هو الظاهر وأن الإستحسان ما قابله ولو نظر إلى ما سيأتي لجعله قياسا فيكون مقدما على الاستحسان
قوله ( لأن كل ذلك صلاة ) أي من أفعالها
قوله ( فينبغي له أن يسجد ) لأن فيه أداء الواجب بصورته ومعناه
قوله ( أما اقتداء بمن عظم ) وهم الأنبياء
قوله ( وأما مخالفة لمن استكبر ) وهم الكفار
قوله ( حتى طالت القراءة ) على ثلاث آيات وقد علمت الخلاف في الطول
قوله ( وذلك ) أي الدليل القوي
قوله ( ولم ير وعن غيرهما خلافه ) فكان إجماعا
قوله ( فلذا قدم القياس ) أي لقوة دليله وهذا هو روح الجواب