فهرس الكتاب
لأن السماع بناء على التلاوة وقد وجدت في الصلاة فكانت السجدة صلوية فلم تؤد خارجها اه ولعل ضمير أشار في كلام العتابي إلى ما شرح عليه
قوله ( فيصير مؤديا لها حكما ) فمن أدرك الإمام في ركوع ثالثة الوتر فإنه يكون مدركا للقنوت
قوله ( فلا يسجدها أصلا ) أي مطلقا لا في الصلاة ولا خارجها وقد علل المؤلف للوجهين
قوله ( لأن لها مزية ) أي مزية الصلاة فلا تتأدى بالسجود خارجها لأنه أنقص من السجود فيها
قوله ( لاثمه بتعمد تركها ) لأنها واجبة والواجب يأثم المكلف بتركه
قوله ( كالجمعة ) أي كترك الجمعة فإنه يأثم به إن كان تركها لأجل تفويته شرطا كأن أخرها حتى خرج وقتها أما إذا تركها متهاونا فإنه يكفر كما سيأتي
قوله ( فإذا فسدت به ) أي بغير الحيض والنفاس
قوله ( والحائض ) محترز قوله بغير الحيض والنفاس
تنبيه إنما قال المصنف خارجها لأنها تقضي داخلها بأن أخرها حتى طالت القراءة فإنها تصير قضاء ولكنه يسجدها فيها أما إذا لم تطل القراءة فينوب عنها سجود الصلاة ولو من غير نية وقدمنا عن الدراية أنه يقضيها ما دام في حرمة الصلاة ولو بعد السلام ما لم يأت بمناف اه
قال في الشرح وتعبيرنا بالصلاتية متنا تبع للهداية والكنز وهو مستعمل عند الفقهاء كثيرا فهو خير من صواب نادر قال الكمال وصواب النسبة صلوية برد ألفه واو أو حذف التاء وإذا كانوا حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا فقالوا بصرى لا بصرتي كي لا يجتمع تاآن في النسبة إلى المؤنث فيقولون بصرتية فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث اه
قوله ( ولو تلا آية خارج الصلاة ) ومثله ما لو سمع كما ذكره المصنف ولم يسجد أولا
قوله ( في مجلسه ) بأن شرع في الصلاة في مكانه قبل أن يشتغل بعمل آخر
قوله ( لقوتها ) فتجعل الخارجية تبعا لها حتى لو لم يسجد للصلاتية لم يأت بالخارجية أيضا لأنها أخذت حكم الصلوية فتسقط تبعا لها ولكنه يأثم كما في البحر والنهر وسبق الخارجية عن الصلوية غير مانع من جعلها تبعا لها لأن مبنى سجود التلاوة على التداخل قاله السيد
قوله ( في ظاهر الرواية ) وفي رواية النوادر يسجد للأول إذا فرغ من الصلاة لأن السابق لا يكون تبعا للاحق ولأن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة فصار كما لو تبدل بعمل آخر وجه الظاهر أن الدخول في الصلاة عمل قليل وبمثله لا يختلف المجلس كذا في الشرح
قوله ( وإذا تبدل المجلس ) محترز قوله في مجلس
قوله ( بنحو أكل ) كمشى أكثر من خطوتين والمراد أكل ما فوق لقمتين لأنه الذي يتبدل به المجلس لا بالأقل كما سيأتي
قوله ( في ظاهر الرواية ) وقيل لا تجب ووفق السرخسي بينهما بحمل الأول على ما إذا تكلم لأن الكلام يقطع حكم المجلس والثاني على ما إذا لم يتكلم وهو الصحيح أي في التوفيق لا في نفس الحكم لتقديم ظاهر الرواية كذا يفاد من الشرح
قوله ( لعدم بقاء الصلوية حكما ) قال في الشرح لأن المتلوة في الصلاة لا وجود لها لا حقيقة ولا حكما والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم اه أي فلا يقال إن المجلس واحد والمتلو متحد ومقتضاه إغناء سجدة واحدة للفرق في المكرر بين أن يكون واحدا ولو تقدمت عما تكرر منها
قوله ( كمن كررها في مجلس واحد ) لا فرق في المكرر بين أن يكون واحدا أو متعددا كأن سمع السجدة من رجل ثم سمعها في ذلك المجلس من آخر ثم قرأها فيه فإنه يكفيه سجدة واحدة
قوله ( سواء كانت في ابتداء التلاوة الخ ) الأولى أن يقول في