فهرس الكتاب
يقدر ولكن يخاف زيادة مرضه أو بطء برئه بسبب جلى وألحق بالمريض الممرض إن بقي المريض ضائعا بخروجه على الأصح جوهرة
قوله ( لما روينا ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة الخ وعد منهم المريض
قوله ( فلا تجب على من اختفى من ظالم ) أفاد التعبير بظالم لم أنه مظلوم فإن كان اختفاؤه لجناية منه توجب حدا مثلا لا يسقط عنه الوجوب
قوله ( المفلس ) بالتخفيف الذي لا دينار له ولا درهم والمراد به هنا من لا يقدر على وفاء دينه
قوله ( كما جاز له التيمم ) أي فيجوز له ترك الجمعة كما جاز له التيمم
قوله ( فلا تجب على الأعمى عند أبي حنيفة ) لا فرق بين أن يجد فائدا أو لا سواء كان القائد متبرعا أو بأجر وله ما يستأجر به أو كان مملوكا ذكره السيد قال في البحر ولم أر حكم الأعمى إذا كان مقيما بالجامع الذي يصلي فيه الجمعة هل تجب عليه لعدم الحرج اه وتجب على الأعور لعدم الحرج
قوله ( وهي مسئلة القادر بقدرة الغير ) قد تقدم أن المصحح فيها قولهما
قوله ( فلا تجب على المقعد ) ومثله مقطوع الرجلين وفي الكلام إشارة إلى أنها تجب على مفلوج إحدى الرجلين أو مقطوعها إذا كان يمكنه المشي بلا مشقة وإلا فلا أشار إليه القهستاني وبهذا يحصل الجمع بين ما في البحر من الوجوب وما في الشمنى من عمده أفاده بعض الأفاضل
قوله ( ومن العذر المطر العظيم ) وكذا الثلج والوحل
قال في الشرح وقدمنا أنه يسقط به الحضور للجماعة اه
قوله ( فليسا خاصين ) أي بالجمعة
قوله ( وغيره ) أطلقه فعم ما فيه بناء وغيره وقد سبق قريبا بيان الفناء
قوله ( في الأصح ) قال السرخسي وبه نأخذ وعليه الفتوى كما في شرح المجمع للعيني وكما في الفتح ومقابل الأصح ما في البدائع أن ظاهر الرواية جوازها في موضعين فلا تجوز في أكثر من ذلك وعليه الإعتماد اه فإن المذهب الجواز مطلقا وما قاله الشيخ العلامة المقدسي في نور الشمعة عن الإمام لا تجوز إلا في موضع واحد في البلد الواحد وما قال الإمام الزاهد العتابي وإلا ظهر عنده أنها لا تجوز إلا في موضعين ولو فعلوا فالجمعة للأولى وإن صليا معا فصلاتهم جميعا فاسدة والأصح إطلاق الجواز في مواضع لا طلاق الدليل اه أفاده الشرح
قوله ( وعلى القول الضعيف ) هو قول أبي يوسف
قوله ( المانع من جواز التعدد ) فالجمعة عنده للسابق وتفسد بالمعية والاشتباه ثم يعتبر السبق بالشروع وقيل بالفراغ وقيل بهما
قوله ( قيل بصلاة أربع ) أي بوجوب ذلك
قوله ( بنية آخر ظهر عليه ) هو الأحسن لأنه إن لم تجز الجمعة فعليه الظهر وإن أجزأت كانت الأربع عن ظهر عليه فيسقط وإن لم يكن عليه ظهر فنف اه وقيل ينوي السنة وقيل ظهر يومه كما في القنية
قوله ( وليس الاحتياط في فعلها الخ ) قالالبرهان الحلبي الفعل هو الاحتياط لأن الخلاف فيه قوي لأنها لم تكن تصلي في زمن السلف إلا في موضع واحد من المصر وكون الصحيح جواز التعدد للضرورة لا يمنع شرعية الاحتياط اه
قوله ( وأقواهما إطلاق جواز تعدد الجمعة ) لا طلاق حديث لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع فالمصر شرط إقامتها وهو موجود في كل فريق اه
قوله ( وبفعل الأربع ) خبر مقدم لقوله مفسدة اعتقاد الخ
قوله ( عدم فرض الجمعة ) مفعول اعتقاد وقوله أو تعدد عطف عليه
قال في الشرح وفي فعل الأربع مفسدة عظيمة وهي اعتقاد أن الجمعة ليست فرضا لما يشاهدون من صلاة الظهر فيتكاسلون عن أداء الجمعة أو