فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 489

على هذه العقيدة

قوله ( آكد من الظهر ) قد علمت وجهه

قوله ( سبعة شرائط ) اعلم أن لوجوبها شرائط زائدة على شرائط سائر الصلوات وهي في المصلي ولصحتها شروط كذلك وهي في غير المصلي والفرق بينهما أنه بانتفاء الأول يصح الأداء وبانتفاء الثاني لا يصح

قوله ( وهي الذكورة ) أي المحققة در فخرج الخنثى كما استظهره في النهر وفيه أنه يعامل بالأضر ومقتضاه الوجوب عليه

قوله ( خرج به النساء ) فلا تجب على امرأة وإن دخلت في عموم الخطاب بطريق التبعية لأنها خصت منه بعموم النهي عن الخروج بقوله تعالى { وقرن في بيوتكن } الأحزاب 33 لا سيما في مجامع الرجال وللحديث الآتي

قوله ( خرج به الأرقاء ) فلا تجب عليهم إجماعا قال في الفتاوي وللمولى أن يمنع عبده عن الجمعة والجماعات والعيدين واختلف فيما لو أذن له المولى في الجمعة والأليق بالقواعد أنه يتخير ولا يتحتم عليه الأداء ويؤيده أنه لا يجب عليه الحج وإن أذن له المولى وإذا لم يأذن له فيها جاز له الخروج إليها إن كان يعلم أن مولاه يرضى وإلا لا والأصح أنه إن حضر مع مولاه لحفظ دابته له أن يصليها بغير إذن المولى إن كان لا يخل بالحفظ كما في البحر وغيره وأما الأجير فقالأبو علي الدقاق ليس للمستأجر منعه منها ولكن يسقط عنه من الأجرة بقدر اشتغاله بذلك إن كان بعيدا وإن كان قريبا لا يسقط عنه شيء

قال في البحر وظاهر المتون تشهد للدقاق

قوله ( والإقامة ) ولو بنية المكث خمسة عشر يوما

قوله ( إلا أربعة ) إلا بمعنى غير وهذا الحديث يدل على اشتراط الذكورة والحرية

قوله ( وفي البخاري ) يدل على اشتراط الإقامة

قوله ( ولا تشريق ) أي لا تكبير تشريق وظاهر ما ذكره أن الحديث مرفوع وهو الذي ذكره أبو يوسف في الإملاء ومحمد في الأصل ورواه ابن أبي شيبة موقوفا عن علي والموقوف في مثله كالمرفوع

قال الكمال وكفى بقول على قدوة

قوله ( إلا في مصر جامع ) هذا دليل اشتراط المصر والمصر بالكسر الحاجز بين الشيئين والحد بين الأرضين والوعاء والكورة والطين الأحمر ومصر للمدينة المعروفة سميت به لتمصرها أو لأنه بناها المصر بن نوح والمدينة من مدن أقام فعل ممات ومدن المدائن تمدينا مصرها اه قاموس ملخصا فظاهر قوله ومصر للمدينة وقوله ومدن المدائن تمدينا مصرها أنهما شيء واحد

قوله ( ولم ينقل عن الصحابة الخ ) وكذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الجمعة في قرى المدينة على كثرتها

قوله ( ولو آحادا ) خبر الآحاد هو الذي نقله واحد عن واحد

قوله ( فلا بد من الإقامة بمصر ) ذكره ليعطف عليه قوله أو الإقامة فيما هو داخل الخ

قوله ( الذي لم ينفصل عنه بغلوة ) في الفتح هنا وفي صلاة المسافر التقدير في الحد الفاصل بالغلوة مروي عن محمد وفي النوادر هو المختار وفي النهاية عن التمرتاشي أنه الأشبه وفي القهستاني وهو الأصح وهي أربعمائة ذراع في الأصح اه

قوله ( فلا يعمل بما قيل الخ ) قال في الشرح تنبيه قد علمت بنص الحديث والأثر والرواية عن أئمتنا أبي حنيفة وصاحبيه واختيار المحققين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء ولا بالغلوة والأميال وإنه ليس بشيء فلا عليك من مخالفة غيره وإن ذكر تصحيحه فمنه ما في البدائغ أنه إن أمكن أن يحضر الجمعة وببيت بأهله من غير تكلف يجب عليه اه أي لأن من جاوز هذا الحد بنية السفر كان مسافرا فلو وجبت ثمة لوجبت على المسافر وهو خلاف النص

قوله ( خرج به المريض ) أي الذي لا يقدر على الذهاب إلى الجامع أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت