فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 489

الأداء كذا في الشرح

قوله ( شرط انقعاد الترحيمة ) أي وقد وجد وإن لم يقيد بسجدة

قوله ( مع رجلين ) هذا على قولهما وأجاز ذلك أبو يوسف

قوله ( صريحا أو دلالة ) راجعان إلى قوله أو نيابة فالصريح أن يأذن له بالاستنابة والدلالة عند عدم الإذن

قوله ( ولما كان حد المصر مختلفا فيه على أقوال كثيرة ) الفصل في ذلك أن مكة والمدينة مصران تقام بهما الجمعة من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم فكل موضع كان مثل أحدهما فهو مصر وكل تفسير لا يصدق على أحدهما فهو غير معتبر كقولهم هو ما لا يسع أهله أكبر مساجده أو ما يعيش فيه كل محترف بحرفته أو يوجد فيه كل محترف وغير ذلك

قوله ( عند أبي حنيفة ) صرح به في التحفة عنه ورواه الحسن عنه في كتاب الصلاة كذا في غاية البيان وبه أخذ أبو يوسف وهو ظاهر المذهب كما في الهداية واختاره الكرخي والقدوري وفي العناية هو ظاهر الرواية وعليه أكثر الفقهاء وبما ذكر تعلم سقوط ما في شرح السيد

قوله ( مفتى ) الذي رأيته في النسخ إثبات الياء فيه وفي قاضي والأولى حذفها فيهما لأنهما منقوصان

قوله ( ينصف ) بضم الياء من أنصف

قوله ( مقيمون بها ) قيد بها لأنه إذا لم تعتبر الإقامة لا توجد قرية أصلا إذ كل قرية متمولة بحكم كذا في الشرح

قوله ( ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ) المراد به القدرة على ذلك كما صرح به في التحفة عن الإمام لتزييف صدر الشريعة له بظهور التواني في الأحكام لا سيما في إقامة الحدود في الأمصار مزيف كما في الحلبي فالمراد الشأن لا الحصول بالفعل

قالالعلامة نوح دفع الظلم عن المظلومين ليس بشرط في تحقق المصرية بل الشرط في تحققها القدرة على الدفع ومما يدل على عدم اشتراط الدفع بالفعل أن جماعة من الصحابة صلوها خلف الحجاج وهو أظلم خلق الله تعالى اه

وفي الحموي واعلم أن بعض الموالي زعم عدم صحة الجمعة الآن معللا بفقد بعض شرائط الأداء وهو المصر فإنها عبارة عن كل بلدة فيها وال وقاض ينفذان الأحكام ويقيمان الحدود وهما مفقودان فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر وقد تبعه على ذلك كثير من الأروام وما قاله هذا البعض ضلال في الدين فإن تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود موجودان في الجملة والأولى ما في العلامة نوح فتأمل

قوله ( احتراز عن المحكم والمرأة ) فإنهما ينفذان الأحكام ولا يقيمان الحدود والأولى النصب

قوله ( يغني عن القصاص ) لأن من ملك إقامتها ملكه كذا في الشرح

قوله ( وإذا كان القاضي أو الأمير الخ ) في شرح السيد وقدمنا عن الشيخ قاسم الاكتفاء بالقاضي عن الأمير وحينئذ وجود القاضي يغني عن المفتي والأمير حيث كان له معرفة بالأحكام وإلا فلا بد من المفتي اه وفي الشرح ولا يشترط الصلاة في البلد بالمسجد فتصح بفضاء فيها اه

قوله ( بمنى ) هي بالكسر والقصر موضع على فرسخين من مكة والغالب فيه التذكير فيصرف وإذا أنث منع للعلمية والتأنيث

قوله ( في الموسم ) فيه إيماء إلى أنها لا تقام فيها في غير أيامه لزوال تمصرها بزوال الموسم وقيل تجوز في جميع الأيام لأنها في فناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت