فهرس الكتاب
جدا إذا لم يكن المسجد متسعا اه
قوله ( لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين ) أي وقد شرعت بخصوصيات لا تجوز بدونها والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من تلك الخصوصيات ويكفي لذلك فتح أبواب الجامع للواردين كذا في الكافي
قوله ( حتى لو غلق الإمام الخ ) وكذا لو اجتمع الناس في الجامع وأغلقوا الأبواب وجمعوا لم يجز كافي وظاهر عبارته أن غلق يأتي ثلاثيا والواقع في عبارة غيره الرباعي وفي الآية وهو قوله تعالى { وغلقت الأبواب } للتضعيف وهو يأتي بدل الهمزة وراجعه
قوله ( وإن أذن للناس بالدخول فيه صحت ) سواء دخلوا أم لا كذا في الكافي
قوله ( ابن الشحنة ) هو العلامة عبد البر والشحنة حافظ البلد
قوله ( في قلعة القاهرة ) أي ونحوها
قوله ( وليست مصرا على حدتها ) فإنه وإن كان فيها الجوانيت والسكك وغير ذلك إلا أنها لم تستوف جميع ما ذكر في حد المصر من القاضي ونحوه
قوله ( في المنع ) أي منع صحة الجمعة
قوله ( اختصاصه بها دون العامة ) فيه نظر فإن الناس لو أغلقوا باب مسجد وصلوها لا تجوز لهم فالعلة عدم الأذن ولذا قال في مجمع الأنهر نافلا عن عيون المذاهب ولا يضر غلق باب القلعة لعدو أو عادة قديمة لأن الإذن العام حاصل لأهله وغلق الباب ليس لمنع المصلي ولكن عدم غلقه أحسن
قوله ( لم يختص الحاكم الخ ) هو يقول بعدم الصحة وإن كان الحاكم يجمع خارجها وما ذاك إلا لعدم الإذن العام لا للإختصاص فتدبر
قوله ( لأن عند باب القلعة ) أي خارجه
قوله ( لا يفوت من منع الخ ) هي لا منع فيها قبل غلقها وإنما تغلق للعادة
قوله ( فيما هو أسهل من التكلف ) الأوضح أن يقول فيما هو أسهل منها للتكلف بالصعود إليها
قوله ( وفي كل محلة الخ ) أي فلا اختصاص بها لمن بالقلعة
قوله ( لأن الجمعة مشتقة منها ) أي مأخوذة فإن الاشتقاق من المصادر أي والأصل مراعاة المعاني اللغوية إذا لم يتحقق نقل
قوله ( فانصرف من شهدها ) قد تقدم قول أنه لا يشترط حضور أحد لسماعها وصحح
قوله ( ولهما أن الجمع الصحيح إنما هو الثلاثة ) وأيضا طلب الحضور في قوله عز وجل { فاسعوا إلى ذكر الله } الجمعة 62 متعلق بلفظ الجمع وهو الواو والذكر المسند إليه السعي يستلزم ذاكرا وهو غير الجمع المطلوب حضوره فلزم أن يكون مع الإمام جمع وما دون الثلاثة ليس جمعا متفقا عليه فليس بجمع مطلق والمشروط هنا ظنا جمع مطلق وبيان ما ذكره المصنف أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة لمخالفة صيغته الدالة عليه صيغة التثنية والواحد والإثنان وإن كان جمعا من وجه نظرا إلى الاشتقاق فهو مجاز والعمل بالحقيقة هو الأصل وكون المثنى له حكم الجمع في الميراث ونحوه لقيام الدليل ثمة فأعلمناه فيه لا يلزم اطراده
قوله ( ولو كانوا عبيد الخ ) أو أميين أو خرسانا لأنهم يصلحون للإمامة فيها بمثلهم بعد الخطبة من غيرهم
قوله ( سوى اثنان ) الأولى اثنين أو هو على لغة من يلزم المثنى حالة واحدة
قوله ( شرط انعقاد الأداء ) وهو بتقييد الركعة بسجدة لأن الأداء فعل وفعل الصلاة هو القيام والقراءة والركوع والسجود ولذا لو حلف لا يصلي لا يحنث حتى يقيده بسجدة فإذا لم يقيد بها لم يوجد