فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 489

بالنصب عطف على قضاء واللام مسلطة عليه أي وليتخلص ذهابه وقوله لعبادة متعلق بيتمحض

قوله ( ثم يتوجه إلى المصلى ) بالنصب عطف على المندوبات فإن خصوص التوجه إلى المصلى مندوب وإن وسعهم المسجد عند عامة المشايخ وهو الصحيح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إليه وهو موضع معروف بالمدينة بينه وبين باب المسجد ألف ذراع كما في العيني على البخاري وأما مطلق التوجه فواجب اه

قوله ( وغض بصر ) أي كفه عما لا ينبغي أن يبصر

قوله ( روي أنه صلى الله عليه وسلم خرج ماشيا ) وروي أنه ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس بالركوب في الرجوع لأنه غير قاصد إلى قربة كما في السراج وهذا إن قدر وإلا فالركوب أولى قهستاني

قوله ( مخرج العبد الذليل ) مفعل بمعنى الحدث لا المكان ولا المكان

قوله ( مكبرا سرا ) قال الطحاوي ذكر ابن أبي عمران عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم يوم الفطر أن يكبر في طريق المصلى وهو الصحيح لقوله تعالى { ولتكبروا الله على ما هداكم } البقرة 2

قوله ( وعندهما جهرا ) قال الحلبي الذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه لا في كراهته وعدمها فعندهما يستحب وعنده الإخفاء أفضل وذلك لأن الجهر قد نقل عن كثير من السلف كابن عمر وعلي وأبي أمامة الباهلي والنخعي وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور كما ذكره ابن المنذر في الإشراق اه

قوله ( وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير ) أجيب من طرف الإمام بأنه قول صحابي فلا يعارض به عموم الآية القطعية أعني قوله تعالى { واذكر ربك } إلى قوله ودون الجهر

قوله ( وتكثيرا للشهود ) لأن مكان القربة يشهد لصاحبه اه سراج ولا بأس ببناء منبر في المصلى ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم لها منبر وإنما كان يخطب وهو واقف وكذا الخلفاء الراشدون بعده وأول من أحدثه مروان بن الحكم في خلافة معاوية كذا يعلم من البخاري وشرحه

قوله ( في المصلى اتفاقا ) في القهستاني عن المضمرات أنها لا تكره في ناحية المسجد عند ابن مقاتل فكأنه لم يعتبر خلافه والكراهة تثبت مطلقا ولو في صلاة الضحى أو تحية المسجد وسواء من تجب عليه صلاة العيد وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة الإمام كما في النهر وغيره عن الخانية

قوله ( لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) أي مع حرصه على النوافل فلولا الكراهة لفعل

قوله ( على اختيار الجمهور ) وأطلق قاضيخان وصاحب التحفة إباحة التطوع بعدها بأربع ركعات في الجباية وذكر في الزاد والخلاصة يستحب أن يصلي بعد صلاة العيد أربع ركعات لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب الله بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة كذا في الشرح ويحمل على الصلاة في البيت

قوله ( قدر رمح ) هو أثنا عشر شبرا والمراد به وقت حل النافلة اه

قوله ( بل نفلا محرما ) لوقوعه في وقت الطلوع وللجماعة في النفل ويستحب تعجيل الإمام الصلاة في أول وقتها في الأضحى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت