فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 489

وتأخيرها قليلا عن أول وقتها في الفطر بذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر قيل ليؤدي الفطر ويعجل إلى التضحية زاهدي وحلبي وابن أمير حاج

قوله ( ويقول بلسانه أصلى صلاة العيد لله تعالى ) ولا يشترط نية الواجب للاختلاف فيه

قوله ( أيضا ) أي كما ينوي صلاة العيد وتقدم أن نية الشروع مع الإمام في صلاته صحيحة

قوله ( وهو مذهب ابن مسعود ) وعمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وعبدا لله بن الزبير وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عباس والحسن وابن سيرين والثوري

قوله ( ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية ) قال في المبسوط هذا التقدير ليس بلازم لأن المقصود منه إزالة الاشتباه عن القوم وهو يختلف بكثرة الزحام وقلته اه

قوله ( ولا بأس بأن يقول الخ ) في القهستاني عن عين الأئمة أن التسبيح بينها أولى اه

قوله ( يرفع يديه ) إلا في تكبيرة الركوع ولو صلى خلف إمام لا يرى الرفع فيها يرفع ولا يوافق الإمام في الترك بحر عن الظهيرية

قوله ( ثم يتعوذ ) هو قول محمد وهو المختار كما في مجمع الأنهر وقال أبو يوسف يتعوذ قبل الزوائد لأنه تبع للثناء عنده

قوله ( بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك ) وروى ق واقتربت جوهرة

قوله ( وموافقة جمع من الصحابة ) قدمنا ذكرهم

قوله ( وسلامته ) أي أثر ابن مسعود من الاضطراب أي التردد في بعض الألفاظ

قوله ( وإنما اختير قوله الخ ) ولذلك كثرت موافقة الإمام له

قوله ( لأن الخلاف في الأولوية ) قال في البحر الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز لقول محمد في الموطأ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد أولى بمعرفته

قوله ( ولذا لو كبر الإمام ) أي لكون الخلاف في الأولوية

قوله ( يتابعه المقتدي الخ ) لأنه التزم صلاته فيلزمه العمل برأيه

قوله ( لأنه بعدها الخ ) أي فخرج عن عهدة الاجتهاد فصار كالعمل بالمنسوخ ثم قالوا هذا إذا سمع من الإمام أما إذا سمع من المبلغ فقط فإنه يتابعه ولو زاد على هذا العدد لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب احتياطا ولذا قيل ينوي الافتتاح بكل تكبيرة لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة

قوله ( وإذا كان مسبوقا الخ ) قال في السراج المسبوق يكبر فيما يقضي برأي نفسه ويخالف رأي إمامه لأنه منفرد بخلاف اللاحق فإنه يكبر برأي إمامه ويخالف رأي نفسه لأنه خلف الإمام حكما

قوله ( وإذا سبق بركعة ) أي وكان ممن يرى قول أبي حنيفة

قوله ( فيوافق رأي الإمام علي ) أي بالبداءة في القضاء بالقراءة ثم يكبر

قوله ( فكان أولى ) من الخروج عن أقوالهم جميعا أي إذا ابدأ بالتكبير ثم قرأ

قوله ( بمشاركته ) متعلق بأمن

قوله ( ويكبر للزوائد منحنيا ) برأي نفسه لأنه مسبوق وقالأبو يوسف يشتغل بتسبيح الركوع لأنه محله حقيقة ويسقط عنه التكبير

قوله ( لأن الفائت من الذكر الخ ) كما إذا أدركه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبدأ بالتشهد الذي فاته وكما إذا أدركه في ثالثة الوتر راكعا فإنه يأتي بالقنوت إن أمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت