فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 489

فوت الركوع وكذا يأتي بالثناء كذلك

قوله ( ويفوت ) من التفويت

قوله ( سقط عن المقتدي ما بقي ) أي أوكله إن لم يكبر شيئا ولا يأتي به في الثانية ولو أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات تابعه وقضى ما فاته في الحال ثم تابع إمامه وإن أدركه وقد شرع في القراءة كبر تكبيرة الافتتاح وأتى بالزوائد برأي نفسه لأنه مسبوق ولو أدركه قائما ولم يكبر حتى ركع لا يكبر على ما ارتضاه في المحيط وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع ولم يكبر اتفاقا ولو ركع الإمام قبل أن يكبر كبر راكعا ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية ولو عاد لا تفسد كما في شرح السيد

قوله ( لزم ترك المتابعة المفروضة ) فيه أن المتابعة هنا واجبة

قوله ( بعد الصلاة ) هذا بيان الأفضلية

قوله ( يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ) أي في إحداهما وهي الأولى وهذا في خطبة الفطر وسيأتي بيان الأضحية وكذا كل حكم احتيج إليه

قوله ( لأن الخطبة شرعت لأجله ) أي لأجل التعليم

قال صاحب البحر بحثا وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعة قبل العيد لأن المندوب في صدقة الفطر أداؤها قبل الخروج إلى المصلى وابتداء تكبير التشريف من فجر يوم عرفة فلا يفيد هنا التعليم اه

قال والعلم أمانة في عنق العلماء اه ويقوي هذا البحث ما يأتي في صدقة الفطر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قبل العيد بيومين خطبة يبين فيها أحكام صدقة الفطر اه

قوله ( من تجب عليه ) وهو الحر المسلم المالك للنصاب ولو غير تام

قوله ( ولمن تجب ) هو مصرف الزكاة

قوله ( ومم تجب ) من البر وسويقيه ودقيقه والشعير كذلك والتمر والزبيب وما سوها بالقيمة

قوله ( ومقدار الواجب ) هو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب

قوله ( ووقت الوجوب ) هو طلوع الفجر من يوم الفطر

قوله ( ويجلس بين الخطبتين ) لا قبلهما عندنا كذا في الدر

قوله ( وليس لذلك ) أي للتكبير الواقع في أثناء الخطبة عدد فلا ينافي قوله بعد ويستحب أن يستفتح الخ

قوله ( وغيرها ) هذا يعم خطب الحج الثلاث مع أنه يبدؤها بالتكبير إلا أن التي بمكة وعرفة يبدؤ فيهما بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كما ذكره في الدر

قوله ( تترى ) أي متتابعات ويكبر قبل النزول أربعة عشر كذا في الشرح

قوله ( في أنفسهم ) المراد أنهم يسرون به كما تقدم والظاهر أنه متعلق بالتكبير والصلاة لأنه يجب الإنصات لجميعها وقوله سنة الإنصات الأولى أن يقول وواجب الإنصات

قوله ( ومن فاتته الصلاة مع الإمام ) أو بخروج وقتها سواء كان لعذر أم لا إلا أنه يأثم في الثاني دون الأول وكما إذا لم يشرع أصلا أو شرع ثم أفسده اتفاقا على الأصح وفيها يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء عليه در ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل للاتفاق على جواز تعددها

قوله ( لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره ) أي وقد صلاها الإمام أو مأموره فإن كان مأمورا بإقامتها له أن يقيمها

قوله ( وإن شاء صلى نفلا ) لعله محمول على الصلاة في غير المصلى لما تقدم من كراهة الصلاة فيه بعدها

قوله ( فيكون ) أي ما صلاه له صلاة الضحى قال في العناية فإن قيل هي قائمة مقام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت