فهرس الكتاب
للإتيان بئم المفيدة للتراخي عن المتقدم
قوله ( وهو أحسن من استقبال القبلة ) لعله لأن السنة في الاجتماع هذا كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الموعظة وذكر الأحكام أو لأن فيه مزيد الاستحضار والابتهال للقوم إذا رأوه داعيا رافعا كيفيه مبتهلا
قوله ( كان أيضا حسنا ) لأنه ربما يطول المجلس فيعيا فبذلك يحصل له ارتفاق
قوله ( ولا يخرج ) أي المنبر الأولى عدم ذكره للاستغناء عنه بما قبله لأنه إذا كان لا يصعد لا يخرج
قوله ( حتى يكمل انجلاء الشمس ) لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا حتى ينكشف ما بكم وفي السراج وإن لم يصل الكسوف حتى انجلت لم يصل وإن انجلى بعضها جاز أن يبتدىء الصلاة فإن سترها سحاب أو حائل وهي كاسفة صلى الكسوف لأن الأصل بقاؤه وإن غربت كاسفة أمسك عن الدعاء واشتغل بصلاة المغرب
قوله ( في منازلهم ) كذا في شرح الطحاوي ركعتين أو أربعا وهو الأفضل مبسوط وفي مساجدهم قهستاني وعن الإمام أن لكل إمام أن يصلي بجماعة فيه فلا يشترط المصر ولا السلطان مبسوط والصحيح الأول وهو ظاهر الرواية لأن هذه الصلاة بجماعة عرفت بإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقيمها إلا من هو قائم مقامه ونص مشايخنا أنها متعلقة بالمصر
قوله ( دفعا للفتنة ) الحاصلة باجتماع الناس ليلا من السرقة والفسق
قوله ( والحكم أعم ) وهو استنان الصلاة فإنها تطلب لأيهما وقع
قوله ( وعموم الأمراض ) كلمتهم متفقة على أنهم يصلون فرادى ويدعون في عموم الوباء والأمراض
قال في النهر وهو شامل للطاعون لأن الوباء اسم لكل مرض عام طاعونا كان أو غيره ولا ينعكس وإن الدعاء يفعله كما يرفعه الناس في الجبل مشروع وليس هذا دعاء برفع الشهادة لأنها أثره لا عينه يعني فصار كملاقاة العدو وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سأل العافية منها اه
قال وعلى هذا فما قاله ابن حجر من أن الإجتماع للدعاء برفعه بدعة أي حسنة فإذا اجتمعوا صلى كل واحد ركعتين ينوي بهما رفعه قال وهذه المسئلة من حوادث الفتوى اه وتمامه في الأشباه وذكر الطحاوي في مشكل الآثار في تأويل حديث الطاعون أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا عنه فقال إن كان بحال لو دخل وابتلى به وقع عنده أنه ابتلى بدخوله ولو خرج فنجا وقع عنده أنه نجا بخروجه لا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده فأما إذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله تعالى وأنه لا يصيبه إلا ما كتب الله عليه فلا بأس بأن يدخل ويخرج اه وقيل المنع من الخروج خوفا من تعطل المرضى الذين في تلك الأرض لأن الناس إذا فروا عنهم تعطلت أحوالهم وأحوال من يموت منهم وقيل جبرا لخاطر الفقير الذي لا يجد ما يعنيه إلا على الخروج وقيل غير ذلك
قوله ( التي بها فوزهم ) أي نجاتهم من المهالك وظفرهم بالمقاصد
قوله ( وقوله وأقرب أحوال العبد في الرجوع إلى ربه الصلاة ) لأنها صلة بينه وبين ربه ولأنها عماد الدين ولأنها أفضل أعمال العبد
قوله ( العفو ) عما وقع من الجناية
قوله ( والعافية ) اسم عام لدفع كل مكروه
قوله ( بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ) ختم به لما ورد توسلوا بجاهي