فهرس الكتاب
الراء هو الراحة والرحمة ونسيم الريح قاموس
قوله ( استغفر له كل مؤمن ) أي ومؤمنة والمراد أرواحهما
قوله ( بعدد من مات ) ولو كافرا
قوله ( حسنات ) نائب فاعل كتب
قوله ( لتأدية ) علة لنفي الكراهة وهذا بيان للأكمل
قوله ( وكره القعود على القبور لغير قراءة ) وروى الإمام مالك في الموطأ أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها وفي البخاري تعليقا قالنافع كان ابن عمر يجلس على القبور ووصله الطحاوي قالمالك وما ورد من النهي عن القعود على القبور أي من نحو ما ذكره المؤلف المراد به الجلوس لقضاء الحاجة أي بدليل فعل علي وابن عمر وثبت مرفوعا عن زيد بن ثابت قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور ولحدث أو بول أو غائط أخرجه الطحاوي برجال ثقات قال الطحاوي بعد كلام وقد ثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار هو الجلوس للغائط أو البول وأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد قال العيني في شرح البخاري فعلى هذا ما ذكره أصحابنا في كتبهم من أن وطء القبور حرام وكذا النوم عليها أليس كما ينبغي فإن الطحاوي هو أعلم الناس بمذاهب العلماء لا سيما مذهب أبي حنيفة ا هـ بل مذهب أبي حنيفة وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطحاوي وقال منلا علي القارىء في شرح موطأ الإمام محمد حاصله أن النهي للتنزيه وعمل علي وابن عمر محمول على الرخصة إذا لم يكن على وجه المهانة ا هـ
قوله ( فتحرق ) بالنصب عطفا على يجلس وهو بالبناء للمجهول وثيابه نائب الفاعل
قوله ( تخلص ) بضم اللام قال في القاموس خلص خلوصا وخالصة صار خالصا إليه خلوصا وصل ا هـ والمضارع كيكتب فإن قاعدته أنه إذا ذكر الماضي ولم يذكر الآتي منه فإنه يكون من باب كتب إلا لمانع
قوله ( وكره وطؤها بالأقدام ) قد علمت ما فيه
قوله ( مكروه ) أي تنزيها كما قاله المنلا علي
قوله ( أنه طريق أحدثوه ) أي وتحته الأموات كما قيد به بعضهم
قوله ( وكره تحريما قضاءا لحاجة ) تقييده بالتحريم هنا يفيد أن المكروه غير تنزيهي
قوله ( وكذا كل ما لم يعهد من غير فعل السنة ) كالمس والتقبيل وقوله من غير بيان لما
قوله ( لأنه ما دام رطبا يسبح الله تعالى ) ومن هذا قالوا لا يستحب قطع الحشيش الرطب مطلقا أي ولو من غير جبانة من غير حاجة أفاده في الشرح عن قاضيخان وورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شق جريدة نصفين ووضع على كل قبر نصفا وكانا قبرين يعذب صاحباهما وقال إني لأرجو أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أي لأنهما يسبحان ما داما رطبين وبه تنزل الرحمة وفي معنى الجريد ما فيه رطوبة من أي شجر كان واستفيد منه أنه ليس لليابس تسبيح وقوله تعالى { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } الإسراء 71 أي شيء حي وحياة كل شيء بحسبه فالخشب ونحوه حي ما لم ييبس والحجر حي ما لم يقطع من معدنه وهو قول ابن عباس وكثير من المفسرين والمحققون على العموم إذا العقل لا يحيله ويمكن أن يقال تسبيح الأول بلسان المقال والثاني بلسان الحال أي باعتبار