فهرس الكتاب
الحرب ) هو حقيقة عرفية في كافر لم يدخل تحت أماننا وأما بالنظر للمعنى اللغوي فكل من حارب أهل حرب
قوله ( أو تسبيبا ) بأن ألقوا أحجار في طريق المسلمين فهلكوا بها أو أرسلوا ماء فأغرقوهم به
قوله ( ولو بماء الخ ) مثله ما لو وطئت دابتهم مسلما أو نفروا دابة مسلم فرمته أو رموه من السور أو ألقوا عليه حائطا
قوله ( أو أهل البغي ) مباشرة أو تسبيبا أيضا كقتل أهل الحرب لأنه لما كان القتال مع البغاة وقطاع الطريق مأمورا به ألحق بقتال أهل الحرب فعمت الآلة كما عمت هناك معراج وأما قتل أهل البغي بعضهم بعضا وكذا قطاع الطريق فقال يعقوب باشا لا يبعد أن يعد المقتول منهم شهيدا كذا في الحاشية
قوله ( بأي آلة كانت ) راجع إلى أهل البغي وقطاع الطريق
قوله ( ليلا ولو بمثقل ) قال في البحر ولو نزل عليه اللصوص ليلا في المصر فقتل بسلاح أو غيره أو قتله قطاع الطريق خارج المصر بسلاح أو غيره فهو شهيد لأن القتل لم يخلف في هذه المواضع بدلا هو مال ا هـ
قوله ( أو نهارا ) أي بسلاح كما أفاده في الشرح
قوله ( كجرح الخ ) وكذا لو كان به أثر كدم أو صدم حموي أو أثر ضرب أو خنق كذا في حاشية السيد علي مسكين
قوله ( لا من وأنف ومخرج ) لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة فإن الإنسان يبتلى بالرعاف والجبان يبول دما أحيانا وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره
قوله ( أو قتله مسلم ) قيد بالقتل لأنه لو تردى من موضع أو احترق بالنار أو مات بهدم أو غرق فإنه لا يكون شهيدا في حكم الدنيا وهو شهيد الآخرة بحر وقوله ظلما دخل فيه المقتول مدافعا عن نفسه أو ماله أو المسلمين أو أهل الذمة ا هـ در منتقى
قوله ( لا بحد وقود ) محترز التقييد بالظلم والضابط في قتل من يكون شهيدا أن لا يجب بنفس القتل مال أما لو قتله مسلم خطأ أو عمدا بالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله وكذا لو وجد مذبوحا ولم يعلم قاتله أو وجد في محله مقتولا ولم يعلم قاتله لأنه لا يدري أقتل ظالما أو مظلوما عمدا أو خطأ بحر
قوله ( وشمل من قتله أبوه أو سيده ) لأن نفس القتل موجب للقصاص وإنما سقط لعارض
قوله ( وكان المقتول مسلما الخ ) أي مقتول من ذكر من أهل الحرب وغيرهم
قوله ( كالثوب الخلق ) قال في البحر هو في اللغة من الرث وهو الشيء البالي وسمي مرتثا لأنه صار خلقا في حكم الشهادة والمرتث شرعا من خرج عن صفة القتلى وصار إلى حال الدنيا بأن جرى عليه شيء من أحكامها أو وصل إليه شيء من منافعها وهو شهيد في حكم الآخرة فينال الثواب الموعود للشهداء
قوله ( بوجود رفق ) متعلق بيرتث والرفق الانتفاع
قوله ( بعد انقضاء الحرب ) ولو فيها لا يصير مرتثا بشيء مما ذكر ا هـ در
قوله ( فيلحق بشهداء أحد في الحكم ) أي فيلحق من ذكر من مقتول أهل الحرب والبغي وقطاع الطريق والمقتول ظلما وبين حكم شهداء أحد بقوله فيدفن بدمه الخ
قوله ( أي مع دمه ) فالباء للمصاحبة
قوله ( زملوهم بدمائهم ) التزميل اللف بالثوب
قوله ( فإنه ليس كلمة ) أي جرحة وهي بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الميم
قوله ( تكلم )