فهرس الكتاب
تجرح أي بجرح صاحبها
قوله ( تدمى ) أي يخرج منها الدم بفتح الميم من دمي اللازم ومنه الحديث إن أنت إلا إصبع دميت
قوله ( لونه ) أي لون الخارج المفهوم قوله تدمى
قوله ( ويكفن مع ثيابه ) ويكره نزع ثيابه وتجديد الكفن نهر
قوله ( وإن علم مما سبق ) أي من قوله بدمه وثيابه
قوله ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخ ) دليل لقوله ويصلى عليه وما قيل من أنهم أحياء والحي لا يصلى عليه فمدفوع بأنه حكم أخروي لا دنيوي بدليل ثبوت أحكام الموتى لهم من قسمة تركاتهم وبينونة نسائهم إلى غير ذلك وما قيل إنها للاستغفار وهم مغفور لهم فمتنقض بالنبي صلى الله عليه وسلم والصبي بحر عن الهداية
قوله ( فصلى عليه ) أي مع حمزة كما هو المتبادر
قوله ( والصلاة على الميت لإظهار كرامته ) أي لا لتحصيل المغفرة
( وحرم المنافق ) الضمير محذوف أي وحرمها المنافق
قوله ( كالفرو ) أدخلت الكاف الخف والقلنسوة بحر والأشبه أن لا تنزع عنه السراويل قهستاني
قوله ( إن وجد غيره ) وإلا كفن به للضرورة هذا ما يعطيه مفهومه
قوله ( توفرة على الورثة ) علة لقوله وينقص
قوله ( أو المسلمين ) أي فيرد لبيت مالهم إن لم يكن له ورثة
قوله ( أثره ) أي أثر الشهيد وهو الدم
قوله ( عند الإمام ) أي خلافا لهما
قوله ( بماء المزان ) أي السحاب جمع مزنة كما في الجلالين وفي الصحاح المزنة السحابة البيضاء ولم يعد صلى الله عليه وسلم غسله لحصوله بغسل الملائكة بدليل قصة آدم در
قوله ( أو صبيا ) هذا عند الإمام وعندهما لا يغسل ومثله المجنون والجنب لأن ما وجب بالجنابة سقط بالموت والصبي أحق بهذه الكرامة وهي سقوط الغسل فإن سقوطه لإبقاء أثر كونه مظلوما وغير المكلف أولى بهذه الكرامة لأن مظلوميته أشد حتى قال أصحابنا خصومة البهيمة يوم القيامة أشد من خصومة المسلم كذا في الشرح وقد ذكر المصنف دليل الإمام
قوله ( أو قبل استمراره في الحيض ثلاثة أيام ) فيه أنه إذا لم يستمر ثلاثا لا يكون حيضا إلا أن الغالب فيه ذلك فبنوا الحكم عليه وقيد بقوله في الحيض لأن النفاس لأحد لأقله
قوله ( والمعنى فيهما كالجنب ) أي فالنص الوارد في الجنب يشملهما لأن كلامنهما حدث أكبر بل هما أغلظ من الجنابة إذ لا يرتفعان بالغسل
قوله ( وبه رمق ) أي بقية الحياة قاموس
قوله ( بما كلف به من أحكام الدنيا ) كوجوب الصلاة فيما إذا مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل وهو متعلق بقوله صار خلقا
قوله ( أو وصل إليه من منافعها ) كأكل وشرب
قوله ( وهو شهيد في حكم الآخرة ) عد السيوطي في التثبيت شهداء الآخرة فقال من مات بالبطن واختلف فيه هل المراد الاستسقاء أو الإسهال قولان ولا مانع من الشمول أو الغرق أو الهدم أو بالجنب وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد لم تنفتح في الجنب أو بالجمع قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت بجمع فهي شهيدة والجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة أو بالسل وهو داء يصيب الرئة ويأخذ البدن منه في النقصان والاصفرار أو في الغربة أو بالصرع أو بالحمى أو