فهرس الكتاب
مكانه ) الأمر يحمل على الندب
قوله ( وسرار الشهر بالفتح والكسر ) قال في القاموس السرار كسحاب السباب ومن الشهر آخر ليلة منه كسراره وسرره وقال قبله السر مستهل الشهر أو آخره واستدل الإمام أحمد على وجوب صوم يوم الشك بهذا الحديث كما في الشرح
قوله ( سمي به ) أي بالسرار الذي يدل على الخفاء
قوله ( لأنه لما كان الخ ) علة لندب صومه للمفتي والقاضي ومن كان من الخواص
قوله ( حمل التقدم ) أي المنهي عنه
قوله ( على نية الفرض ) أي على ما إذا قدم الصوم على رمضان ناويا أنه منه
قوله ( وحديث السرر ) أي الحديث الدال على طلب صوم السرر
قوله ( ختم شعبان ) خبر أن
قوله ( ذلك ) أي الختم بعبادة الصوم
قوله ( ورد قوله ) فإذا لم يرد صامه بالأولى
قوله ( لزمه الصيام ) وكذا يلزم صديقه إذا أخبره برؤيته أن صدقه ولا يفطر وإن أفطر لا كفارة عليه بحر
قوله ( ولقوله لله صومكم الخ ) دليل المسئلة الثانية
قوله ( يوم تفطرون ) بفتح التاء بدليل الفطر ولو كان بضمها لقال وإفطاركم وفي القاموس فطر الصائم أكل وشرب كأفطر وفطرته مخففا ومشددا وأفطرته ا هـ وأورد أن الحديث يفيد أن الصوم يوم صوم الناس ومن رأى هلال رمضان وحده ورد قوله وجب عليه صومه مع أن الناس لم يصوموا وأجيب بأن الصوم ثبت بدليل خاص وهو الآية المتقدمة
قوله ( وفيه إشارة الخ ) وجهها أنه إذا لزمه الصيام بعد رد قوله يلزمه إذا لم يشهد ولم يرد بالأولى والصوم المراد منه حقيقته لا الإمساك على المعتمد في صورة رؤية هلال الفطر وهل يجب أو يندب قولان والمعتمد الأول والمراد بالوجوب الإفتراض كما قاله صاحب تحفة الأخيار
قوله ( من عرض الناس ) بالضم أي عامتهم كما في القاموس
قوله ( إذا رآه ) أي هلال الصوم أو هلال الفطر على التوزيع
قوله ( ولا يجوز له الفطر ) جعل كلام المصنف مرتبطا بما قبله من مسئلة الإمام فأخرج المتن عن العموم
قوله ( وفي الجوهرة ) ومثله في الهداية عن السراج
قوله ( قال ) أي صاحب الجوهرة
قوله ( برؤيته ) أي برؤية هلال رمضان
قوله ( ولا يصلي بهم العيد ) أي إذا رأى هلال شوال كما أفصح عنه في السراج وكذا يقال فيما بعد
قوله ( فأخذ ) أي أخذ من قال بهذا التفصيل
قوله ( في المحلين ) هما رؤية هلال رمضان بالصوم ورؤية الفطر بالصوم أيضا لاحتمال الغلط في الرؤية
قوله ( قال صاحب الكتاب ) يحتمل أنه القدوري
قوله ( إذا استيقن ) أي الإمام
قوله ( لأنه ثابت بالشرع ) أي برؤية الإمام
قوله ( لما تلونا ) أي من قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } البقرة 2 وقال في الشرح ولما روينا أي من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا الخ وفي نسخ من الصغير وروينا
قوله ( لأنه يوم عيد عنده ) هذا تعليل لعدم الكفارة في الإفطار برؤية هلال الفطر
قوله ( ويرد شهادته ) متعلق بقوله صار مكذبا وهو تعليل للفطر في رؤية هلال رمضان
قوله ( وبذلك ) أي بما ذكر من التعليلين
قوله ( يوم تصومون ) أي والناس لم يصوموا عند رؤية هلال رمضان وهذا مع الاستغناء عنه بقوله وبذلك لا كفارة عليه إنما يظهر في هلال رمضان وأما العلة في الفطر فلأنه