فهرس الكتاب
يوم عيد عنده أي للرؤية المتحققة عنده
قوله ( في الفطر ) أي في رؤية هلال الفطر أي فإنه أفطر والناس صائمون فتجب الكفارة
قوله ( وللحقيقة التي عنده ) أي للرؤية المحققة عنده في رمضان فإذا أفطر وجبت عليه الكفارة
قوله ( كضباب ) قال في القاموس واليوم صار ذا ضباب بالفتح أي ندى كالغيم أو سحاب رقيق كالدخان ا هـ فذكره حينئذ لا فائدة فيه لأن كلا من الغيم والندى مذكور
قوله ( وندى ) بالقصر هو كما في القاموس الثري والشحم والمطر والبلل والطلا وشيء يتطيب به كالبخور ا هـ والمناسب هنا المطر أو البلل ولكنهما لا يعلان السماء
قوله ( بمجلسه ) قال في التنوير وشرحه وقيل بلا دعوى وبلا لفظ أشهد وبلا حكم ومجلس قضاء الخ فذكر المجلس إتفاقي
قوله ( خبر واحد عدل ) يلزم أن يكون مسلما عاقلا بالغا بحر وفي الهندية لا تقبل شهادة المراهق
قوله ( هو الذي الخ ) هو أدنى وصف العدالة وهو الشرط
قوله ( والمروءة ) قال في القاموس مرؤ ككرم مروءة فهو مريء أي ذو مروءة وإنسانية ا هـ
قوله ( في الصحيح ) مقابله ظاهر الرواية أنه لا يقبل خبر المستور
قوله ( ويلزم العدل ) أما الفاسق إن علم أن الحاكم يعمل بقول الطحاوي وهو قبول شهادة الفاسق في رؤية الهلال وإن كان مؤولا بالمستور ينبغي له أن يشهد كذا في الشرح عن التتارخانية وشرح الديري وفي الدراية لا يقبل خبر الفاسق اتفاقا وفي البحر قول الفاسق في الديانات التي يمكن تلقيها من العدول غير مقبول كالهلال رواية الأخبار ولو تعدد كفاسقين فأكثر ا هـ
قوله ( وللمخدرة ) ولو رقيقة كما أفاده في الدر
قوله ( لأنه من فروض العين ) يؤخذ منه أن محله إذا تعينت للشهادة وإلا حرم عليها
قوله ( لو شهد على شهادة واحد مثله ) بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام حيث لا تقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان أو رجل وامرأتان وقوله على مثله بل ولو على غير مماثله كحر وعبد وذكر وأنثى
قوله ( في ظاهر الرواية ) لقبول رواية أبي بكرة بعدما تاب وكان قد حد في قذف بحر ومقابل ظاهر الرواية ما عن الإمام لا تقبل شهادة المحدود بحد القذف
قوله ( ولهذا الخ ) أي لكونه أمرا دينيا
قوله ( لا يشترط لفظ الشهادة ) على الصحيح خلافا لشيخ الإسلام فلا يشترط الحكم حتى لو شهد عند الحاكم وسمع رجل شهادته عنده وهو ظاهر العدالة وجب على السامع أن يصوم ولا يحتاج إلى حكم الحاكم هندية وإذا ثبت رمضان بقول الواحد يتبعه في الثبوت ما يتعلق به كالطلاق المعلق والعتق والإيمان وحلول الآجال وغيرها ضمنا وإن كان شيء من ذلك لا يثبت بخبر الواحد قصدا كذا في شرح السيد
قوله ( ولا تقدم الدعوى ) قال في الظهيرية هذا على قولهما أما على قول الإمام رضي الله عنه فينبغي أن يشترط الدعوى ا هـ
قوله ( في سائر الأخبار ) كرواية الأخبار والأخبار عن طهارة الماء ونجاسته
قوله ( أطلق القبول ) أي ولم يقيده بالتفسير
قوله ( فقال ) عطف تفسير ومثله إذا قال رأيته خارج البلد في الصحراء ) قوله ( لأن الرؤية ) علة لقبول خبر الواحد إذا بين
قوله ( لمكان التهمة ) أي لوجود التهمة بالخطأ في الرؤية
قوله ( قول