فهرس الكتاب
الحساب ) أي المؤقتين
قوله ( ليس بموجب ) شرعا فطرا ولا صوما ولو لأنفسهم قال في الهندية ولا يجوز للمنجم أن يعمل بحساب نفسه كما في معراج الدرية
قوله ( وقيل نعم ) يعمل به مطلقا قلوا أو كثروا
قوله ( والبعض إن كان يكثر ) أي قال بعض المشايخ وهو محمد بن سلمة باعتباره إن كان يسألهم ويعتمد على قولهم بعد أن يتفق على ذلك جماعة منهم
قوله ( والشافعي ) عطف على أصحاب ولبعض متأخري الشافعية وهو الإمام تقي الدين السبكي تصنيف في هذه المسئلة مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين لأن الحساب قطعي وتصديق المؤقت في هذا ليس مكفر الآن المراد بالكاهن والعراف في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد من يخبر بالغيب أو من يدعي معرفته فما كان هذا سبيله لا يجوز ويكون تصديقه كفرا أما أمر الأهلة فليس من هذا القبيل إذ معتمدهم فيه الحساب القطعي فليس من الأخبار عن الغيب أو دعوى معرفته في شيء ألا ترى إلى قوله تعالى { وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب } يونس 01 أفاده في تحفة الأخيار
قوله ( وثبوت غيره من الأهلة ) مكرر مع ما يأتي متنا
قوله ( لفظ الشهادة الخ ) قال في البحر لأنه تعلق به نفع العباد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقهم فيشترط فيه ما يشترط فيها من العدالة والحرية والعدد وعدم الحد في قذف ولفظ الشهادة والدعوى على خلاف فيه ا هـ
قوله ( لكن بلا اشتراط تقدم دعوى ) أي على قولهما فما ذكروه من الدعوى لإثبات رمضان إنما يحتاج إليه على مذهب الإمام أفاده السيد
قوله ( كعتق الأمة وطلاق الزوجة ) أي فعلى الشاهد أن يشهد بهما عند القاضي وإن لم تدع الأمة والزوجة أما عتق العبد الذكر فيشترط فيه الدعوى
قوله ( في الرستاق ) أي القرى
قوله ( يصوم الناس بقوله ) قوله ( أي افتراضا ) قال في المنح وعليهم أن يصوموا بقوله إذا كان عدلا ا هـ ومحله ما إذا كان بالسماء علة
قوله ( لا بأس الخ ) كذا عبر في المنح والهندية وظاهر التعبير به عدم وجوب الفطر
قوله ( للضرورة ) أي إنما فعلوا ذلك استقلالا للضرورة وهي عدم الحاكم والظاهر أن ذلك يجري فيما إذا كان الحكم بعيدا عنها
قوله ( وغيرهما ) أي من بقية الأهلة
قوله ( والأبصار سليمة ) أي غالبها
قوله ( مستقيمة ) أي متوفرة متهيئة
قوله ( يوهم الغلط ) كذا في الشرح وفي نسخ لتوهم الغلط ولا وجه له
قوله ( مفوض إلى رأي الإمام ) من غير تقدير بعدد كما في التنوير
قوله ( وتتفاوت الناس صدقا ) أي من جهة الصدق أي فيمكن أن يغلب صدق بعض الناس عنده فيقبله
قوله ( وذلك والسماء ) خبر اسم الإشارة محذوف أي وذلك كائن
قوله ( بمنزلة العيان ) بكسر العين المشاهدة
قوله ( اتفاقا على التحقيق ) يرجع إلى شهادة الفرد العدل ومقابل التحقيق أن حل الفطر بشهادة الفرد قول محمد
قوله ( لما تعلق به من نفع العباد ) علة لقوله فلا بد من نصاب الشهادة فكان كحقوقهم
قوله ( ويشترط في الثبوت الخ ) لو قال المصنف بدل قوله وهلال الأضحى كالفطر وجميع الأهل كالفطر لاستغنى عن هذه الجملة
قوله ( ومطلع قطرها ) الأولى أن يقول وإذا ثبت الهلال في مطلع قطر الخ
قوله ( لزم سائر الناس ) في سائر أقطار الدنيا إذا ثبتت عندهم