فهرس الكتاب
الدر عن الظهيرية وهو الصحيح من المذهب
قوله ( للضيف ) يقال للواحد والجمع ويجمع على أضياف وضيوف وضيفان
قوله ( والمضيف ) بفتح الميم أصله مضيوف وفي عبارة القاموس ما يفيد أنه يقال مضاف
قوله ( إلا أن يكون في عدم فطره بعده عقوق لأحد الأبوين ) فيفطر بعده إلى العصر لا بعده كذا في الدر
قوله ( للتأكد ) أي تأكد حق الوالدين وفي الشرح ما يفيد أنه علة لقوله لا بعده وعبارته ووجه الفرق أن الصوم في أول اليوم لا يتأكد عادة لما عرف أنه لا يشتد على البدن ولا كذلك بعد الزوال ا هـ بتصرف فإن قوله ولا كذلك بعد الزوال أي فإنه يتأكد ا هـ
قوله ( بالطلاق ) أطلقه فعم الرجعي وهل العتق مثله يحرر
قوله ( فالاعتماد على أنه يفطر ) ولو كان صائما قضاء تنوير وشرحه
قوله ( ولو بعد الزوال ) الذي يلوح من عبارة صاحب النهر أن ذلك فيما إذا كان قبل الزوال لا بعده
قوله ( ولا يحنثه ) استشكل بما هو مصرح به من أنه في الحلف على ما لا يملك يبر بمجرد القول فيبر بقوله أفطر ويمكن التوفيق بحمل ما هنا مما يقتضي أنه إن لم يفطر يحنث على ما إذا كان الحلف بطريق التعليق أو يحمل على ما إذا لم يأمره بالفعل قاله السيد في حاشية الأشباه قوله ( لرعاية حق أخيه ) علة لقوله يفطر
قوله ( قال في التجنيس ) بيان للفائدة
قوله ( فسأله ) ظاهره ولو كان السؤال بغير يمين وكذلك قوله في الحديث لحق أخيه عام
قوله ( ثواب صوم ألفي يوم ) أي غير الألف السابقة
قوله ( وإذا أفطر على أي حال كان ) سواء كان الفطر لعذر أم لا وسواء أفسده قصدا أم لا وهذا إذا شرع قصدا فلو شرع فيه ظنا أنه عليه تذكر أنه ليس عليه شيء فأفطر فورا فلا قضاء عليه أما لو مضى ساعة لزمه القضاء لأنه يمضيها صار كأنه نوى في هذه الساعة أفاده في البحر والمراد بالساعة القطعة من الزمن وانظر ما لو تذكر أنه ليس عليه ونوى قطعه إلا أنه لم يتعاط مفطرا هل يكون شارعا ومقتضى قولهم أنه بنية الفطر لا يكون مفطرا أنه لا يعد إفطارا أو يكون مشروعا وحرره
قوله ( لا خلاف بين أصحابنا ) إلا في صائمة تطوعا عرض عليها الحيض ففي القضاء خلاف والأصح الوجوب
قوله ( صيانة لما مضى ) أي من الشروع عن البطلان فإنه لما أعقب القضاء كان غير باطل بخلاف ما إذا لم يعقبه
قوله ( وعن أبي يوسف ومحمد عليه لقضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر كالشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة ووجه الفرق للإمام أن القضاء بالشروع يبتني على وجوب الإتمام وهو منتف لأنه بنفس الشروع يكون مرتكبا للنهي فأمر بقطعه بخلاف النذر حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد النذر لأنه التزم طاعة الله تعالى وإنما المعصية بالفعل وبخلاف الشروع في الصلاة في الأوقات المكروهة حيث لم يصر مرتكبا للنهي بمجرد الشروع ولهذا لا يحنث به إن حلف لا يصلي ما لم يسجد والشروع هو الموجب للقضاء دون الصلاة فصار كالنذر ولأنه يمكنه الأداء بذلك الشروع في الصلاة لا على وجه الكراهة بأن يمسك حتى تبيض الشمس زيلعي
قوله ( وفيما ذكرنا ) أي من قوله لأنه بنفس الشروع ارتكب المنهي عنه الخ فإنه لا يقال في الصلاة أنه بنفس الشروع فيها ارتكب المنهى عنه بل إنما يكون ذلك بالسجود بدليل مسئلة اليمين
قوله ( عند نحو الطلوع ) هو الاستواء والغروب والله سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر الله العظيم