فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 489

ما سبق التفصيل إن أقام شهرا وجبت عليه الفدية بقدره وإن أقام أقل منه وجبت بقدره

قوله ( لا تجب عليه الفدية ) لأنه يخالف غيره في التخفيف لا في التغليظ كذا في الشرح وقال في الدر في وجوب الفدية على الفاني إذ الصوم أصل بنفسه وخوطب بأدائه حتى لو لزمه الصوم لكفارة يمين أو قتل ثم عجز لم تجز الفدية لأن الصوم هنا بدل عن غيره ولو كان مسافرا فمات قبل الإقامة لم يجب الإيصاء

قوله ( فضعف ) وكذا لو أفطر أياما مع القدرة فإن القضاء غير متأت له فالتقييد بالضعف اتفاقي فيما يظهر

قوله ( أي يطلب منه العفو ) أي يطلب منه الإقالة وهي ترك المؤاخذ وهو العفو

قوله ( هو أصل بنفسه ) أي كالصورتين السابقتين

قوله ( لا بدل عن غيره ) لأن البدل لا بدل له

قوله ( أو قتل ) أي قتل نفس خطأ

قوله ( من عتق ) عام للكفارات الأربع وقوله وإطعام وكسوة خاص بكفارة اليمين أما القتل فلا إطعام فيه كما لا كسوة وأما الظهار ففيه الإطعام لكنه بعد الصيام وكذا الإفطار

قوله ( أو لم يصم ) مقابل قوله وهو شيخ فان أي أنه لا فرق في عدم الفدية في الصوم الذي ليس أصلا بين أن يجب عليه وهو قادر عليه ثم تراخى فيه حتى فني وبين أن يصدر موجبه من ظهار أو يمين مثلا في حالة فنائه

قوله ( ولذا لا يجوز ) أي لكون الصوم هنا بدلا

قوله ( أكلتان مشبعتان ) بفتح الهمزة تثنية أكلة المرة الواحدة من الأكل لا بالضم لأنها اللقمة

قوله ( لليوم ) أي لفدية كل يوم

قوله ( بلفظ الإطعام ) ككفارة المظاهر والمفطر في رمضان

قوله ( أو الطعام ) وهو جزاء الصيد المقتول في الحرم أو الإحرام فإن الله تعالى قال { كفارة طعام مساكين }

قوله ( بلفظ الإيتاء ) كالزكاة فإن الله تعالى قال وآتوا الزكاة

قوله ( أو الإداء ) كما في زكاة الفطرة فقد ورد أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاعا من شعير

قوله ( فقال إني إذن صائم ) صريح في صح النية نهارا في النفل كما هو المذهب

قوله ( أهدى إلينا حيس ) هو تمر ينزع نواه ويدق مع الإقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وهو في الأصل مصدر يقال حاس الرجل حيسا إذا اتخذ ذلك قاله السيد في الحاشية عن المصباح والإقط مثلثة وتحرك وككتف ورجل وابل شيء يتخذ من المخيض الغنمي والمخيض هو اللبن الذي أخذ زبده والمضارع مثلث الخاء قاموس

قوله ( فليدع ) حمله بعضهم على الصلاة الحقيقية لأنها المرادة شرعا ولتحصل بركة الصلاة للمحل والحاضرين

قوله ( مكروه ) الظاهر من إطلاقهم أنها كراهة تحريم

قوله ( لأن الدليل ) وهو قوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم }

قوله ( ليس قطعي الدلالة ) لاحتمال أن يكون المعنى والله تعالى أعلم ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بنحو رياء وسمعة

قوله ( والضيافة عذر على الأظهر ) لما رواه الطبراني في كبيره عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فإن أراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه ذلك رمضان أو قضاء رمضان أو نذرا ا هـ كذا في الجامع الصغير للسيوطي

قوله ( على الأظهر ) وقيل عذر مطلقا وقيل ليست بعذر مطلقا وقيل عذران وثق من نفسه بالقضاء وإن كان لا يثق لا يفطر وإن كان في ترك الإفطار أذى أخيه المسلم قال شمس الأئمة الحلواني وهو أحسن ما قيل في هذا الباب بحر وقيد صاحب التنوير العذر بها بما إذا كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار وإلا فلا

قال في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت