فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 489

المسكين عليه أو يهبه له ثم وثم إلى أن يتم لكل صوم نصف صاع وبدون الوصية لا يلزم الوارث الإطعام غير أنه لو تبرع به ولو في كفارة قتل الصيد أو يمين أجزأه إلا العتق لما فيه من إلزام الولاء على الميت والصلاة كالصوم استحسانا وتعتبر كل صلاة ولو وترا بصوم يوم والوارث والأجنبي في جواز التبرع سواء ولو صام وليه عنه أو صلى لا يصح لحديث لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد أفاده السيد

قوله ( وزوال العذر ) عطف على الإقامة

قوله ( اتفاقا ) أي بين الشيخين ومحمد

قوله ( والخلاف فيمن الخ ) مبتدأ وخبر أي لا خلاف في المسئلة السابقة وإنما الخلاف في صورة النذر

قوله ( ثم برىء يوما ) حكم ما زاد على اليوم كاليوم

قوله ( وعدم التأخير ) أي بعد زوال العذر قوله ( وبراءة الذمة ) عطف على الخير قوله ( والفتل ) أي الخطأ قوله ( واليمين ) إنما اشترط فيها التتابع لأن ابن مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يجوز بها الزيادة على الكتاب

قوله ( وفدية الحلق لأذى برأس المحرم ) أي حال كونه لأذى حصل برأس المحرم قال تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } البقرة 3

قوله ( والمتعة والقران ) بالرفع عطفا على قضاء أي وصوم التمتع والقران لمن لم يجد دم الشكر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه

قوله ( وجزاء الصيد ) المقتول حال الإحرام أو في الحرم

قوله ( أما أن ينذر أياما متتابعة ) هو بكسر الذال وضمها كما في القاموس وسيأتي للشرح وأما أنذر الرباعي فهو بمعنى أعلم وحذر وخوف

قوله ( أو غير معينة بخصوصها ) يعني أن المدار على ذكر التتابع سواء عين كشهر رجب متتابعا مثلا أو لم يعين كشهر متتابع مثلا لكن أن أفطر يوما في الأول قضاه بلا استقبال لئلا يقع كله في غير الوقت وفي الثاني يستقبل لأنه أخل بالوصف كما في التنوير وشرحه من عوارض الصوم وفي شرح السيد وقدمنا أن كل كفارة شرع فيها العتق كان التتابع شرطا في صومها وما لا فلا ولا خلاف في وجوب التتابع في كفارة رمضان كما لا خلاف في ندب التتابع فيما لم يشترط فيه وهو صوم المتعة وكفارة الحلق وجزاء الصيد وقضاء رمضان

قوله ( كما تقدم ) من أنه معيار لا يسع غيره

قوله ( لا طلاق النص ) وهو قوله تعالى { فعدة من أيام أخر }

قوله ( لشيخ فان ) هو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت وإنما لزمته باعتبار شهوده الشهر وأبيح له للحرج وأفاد القهستاني عن الكرماني أن المريض إذا تحقق اليأس من الصحة أي صحة يقدر معها على الصوم فعليه الفدية لكل يوم وإن لم يقدر على الصوم لشدة الحر أفطر ويقضيه في الشتاء كما في البحر

قوله ( لأنه قرب إلى الفناء ) ففيه مجاز الأول

قوله ( أو فنيت قوته ) أي التي يتمكن بها من الصيام وعليه فهو حقيقة

قوله ( وتلزمهما الفدية ) ثم إن شاء أعطى في أول رمضان وإن شاء أعطى في آخره ولا يشترط في المدفوع إليه العدد

قوله ( وكذا من عجز الخ ) الأولى حذفه لأن المصنف ذكره صريحا بعد ومعناه أنه عجز عن إنهاء الصوم الذي لزمه بنذر الأبد

قوله ( لا لغيرهم من ذوي الأعذار ) كالحامل والمرضع والمريض والمسافر فإنهم لا يقدرون لعدم ورود نص فيهم والأولى حذف اللام لأن المعنى لا تلزم غيرهم

قوله ( لكل يوم نصف صاع ) لو قال وتلزمها الفدية كالفطرة لكان أخصر وأشمل

قوله ( بشرط دوام عجز الفاني والفانية ) فمن قدرا قضيا

قوله ( ومات قبل الإقامة ) أما إذا أقام فمقتضى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت