فهرس الكتاب
لا سيما إذا كان الأب معسرا كذا في الشرح
قوله ( بتجربة ) ولو كانت من غير المريض عند اتحاد المرض ذكره السيد في الحاشية وزاد في البحر غلبة الظن الصادرة بأمارة ظهرت له باجتهاد والاجتهاد غير مجرد الوهم ا هـ
قوله ( مسلم ) جرى على التقييد بالإسلام في الظهيرية حيث قال وهو عندي محمول على المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر بالماء لا يقطع فلعل غرضه إفساد الصلاة عليه فكذا في الصوم وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة بحر ونهر
قوله ( حادق ) أي له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه
قوله ( عدل ) جزم باشتراط العدالة الزيلعي وظاهر ما في البحر والنهر كالفتح ضعفه
قوله ( يخاف منه الهلاك ) ذكر القهستاني عن الخزانة ما نصه أن الحر الخادم أو العبد أو الذاهب لسد النهر أو كريه إذا اشتد الحر وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمة ضعفت للطبخ أو غسل الثوب ا هـ
قوله ( وكان ذلك الخ ) الظاهر أن القيد لإسقاط الكفارة أما حل الفطر للأعذار المذكورة فالظاهر الجواز مطلقا كما تدل عليه عبارة القهستاني
قوله ( وللمسافر ) أي سفرا شرعيا وهو الذي تقصر فيه الصلاة ولو لمعصية لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعية وأشار باللام إلى أنه مخير بين الصوم والفطر لكن الفطر رخصة والصوم عزيمة فكان أفضل إلا إذا خاف الهلاك فالإفطار واجب كما في البحر
قوله ( إذ لا يباح له الفطر بإنشائه الخ ) لكن إذا أفطر لا كفارة عليه قاله السيد وقد تقدم
قوله ( فعدة من أيام أخر ) أي فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر
قوله ( ولما رويناه ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم
قوله ( إن لم يضره ) أراد بالضرر الضرر الذي ليس فيه خوف الهلاك لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل بحر
قوله ( لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم ) ولأن رمضان أفضل أفضل فكان الأداء أفضل وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فمحمول على مسافر ضره الصوم زيلعي قال في الدرر والخير بمعنى البر لا أفعل تفضيل أي لاقتضائه أن الإفطار فيه خير مع أنه مباح وفيه نظر ذكرته في حاشية الدر
قوله ( وهذا إذا لم تكن عامة رفقته مفطرين ) قيد بالعامة فأفاد أن القليل لو أفطر لا يكون الفطر أفضل
قوله ( فإن كانوا مشتركين ) أي وأفطروا أي وإن لم يكونوا عامتهم وقيد المسئلة في الدر بمشقة إفطاره على رفقته
قوله ( أو مفطرين ) أي وإن لم يكونوا مشتركين في النفقة
قوله ( موافقة للجماعة ) عدل إليه عن قول صاحب البحر إذا كانت النفقة مشتركة فالفطر أفضل لما أن ضرر المال كضرر النفس لما قاله في النهر إن التعليل بموافقة الجماعة أولى وأما لزوم ضرر المال بضياعه بصومه فممنوع أفاده في تحفة الأخيار أي لجواز أن يأخذ نصيبه ويبقيه أو يكون سمحا يتجاوز عن نصيبه
قوله ( لفوات ) علة لقول المصنف لا يجب
قوله ( قضوا ما قدروا ) ينبغي أن يستثني الأيام المنهية لأنه عاجز عن القضاء فيها شرعا برجندي فلو فاته عشرة أيام فقدر على خمسة أدى فديتها فقط وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام وينفذ ذلك من الثلث بشرط أن لا يكون في التركة دين من ديون العباد حتى لو كان ينفذ ذلك من ثلث الباقي إلا إذا لم يكن له وارث فحينئذ ينفذ من جميع ما بقي ولو أوصى ولم يترك ما لا يستقرض نصف صاع ويعطيه لمسكين ثم يتصدق