فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 489

على سبع سنن الترتيب والتثليث والتجديد وفعلهما باليمين والمبالغة فيهما والمج والاستنثار والحكمة في تقديمهما على الفروض إختبار أوصاف الماء لأن لونه يدرك بالبصر وطعمه بالفم وريحه بالأنف فقدما لاختبار حال الماء بعد الرؤية قبل فعل الفرض به وقدمت المضمضة لشرف منافع الفم كما في ابن أمير حاج

قوله ( وهي إيصال الماء لرأس الحلق الخ ) هو ما في الخلاصة وقال الإمام خواهر زاده هو في المضمضة الغرغرة وهي تردد الماء في الحلق وفي الإستنشاق أن يجذب الماء بنفسه إلى ما اشتد من أنفه اه

قال في البحر وهو الأولى والاستنثار مطلوب والإجماع على عدم وجوبه والمستحب أن يستثر بيده اليسرى ويكره بغير يد لأنه يشبه فعل الدابة وقيل لا يكره ذكره البدر العيني والأولى أن يدخل اصبعه في فمه وأنفه قهستاني

قوله ( والصائم لا يبالغ ) أي مطلقا ولو صام نفل

قوله ( خشية إفساد الصوم ) فهو مكروه كذوق شيء ومضغه

قوله ( ويسن في الأصح ) مقابله قوله وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه

قوله ( وهو قول أبي يوسف ) وأصح الروايتين عن محمد

قوله ( كان يخلل لحيته ) ولحيته الشريفة كانت كثة غزيرة الشعر صلى الله عليه وسلم

قوله ( من جهة الأسفل إلى فوق ) ويكون الكف إلى عنقه كما في القهستاني وابن أمير حاج وغيرهما أي حال وضع الماء ويجعل ظهر كفه إلى عنقه حال التخليل كما في الحموي وإذا علمت ما ذكر فلا وجه للإعتراض على المؤلف في قوله من جهة الأسفل

قوله ( بكف ماء ) متعلق بيكون الذي قدره الشارح

قوله ( وقال بهذا أمرني ربي ) قال في الفتح وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى جامل عليها ولم يكن واجبا لعدم تعليمه الإعرابي

قوله ( ولأنه لا كمال الفرض ) أي السنة وذكر بإعتبار أنها مأمور به وعبارته في الشرح أولى حيث قال وتكون السنة لاكمال الفرض في محله وداخلها ليس بمحل لإقامته فلا يكون التخليل إكمالا فلا يكون سنة اه

قوله ( لرواية أنس ) هي الحديث المتقدم

قوله ( وفي الرجلين بإصبع من يده ) بينه الزاهدي في القنية بأن يخلل بخنصر يده اليسرى يبتدىء من خنصر رجله اليمنى من أسفل ويختم بخنصر رجله اليسرى كذا ورد ورجح النووي هذه الكيفية في الروض وللكمال هنا مناقشة وكذا لابن أمير حاج فليرجع إليهما من رام ذلك

قوله ( ونحوه ) قال في الشرح وما هو في حكمه اه أي وهو الماء الكثير والظاهر أنه في الماء الكثير الراكد لا يقوم مقام التخليل إلا بالتحريك وحينئذ فلا فرق بين القليل والكثير بخلاف الجاري لأنه بقوته يدخل الأثناء

قوله ( ويسن تثليث الغسل ) أي المستوعب وفي البحر السنة تكرار الغسلات المستوعبات لا الغرفات والمرة الأولى فرض والثنتان بعدها سنتان مؤكدتان على الصحيح كما في السراج واختاره في المبسوط وأيده في النهر لأنه لما توضأ صلى الله عليه وسلم مرتين قال هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر فجعل للثانية جزاء مستقلا فهذا يؤذن بإستقلالها لا أنها أجزء سنة حتى لا يثاب عليها وحدها ولو اقتصر على مرة ففيه أقوال ثالثها أنه إن اعتاده أثم وإلا لا واختاره صاحب الخلاصة وحمل في النهر تبعا للفتح القولين المطلقين عليه والمراد اثم يسير فرقا بين ترك السنة وترك الواجب قاله ابن أمير حاج

قوله ( فقد تعدى ) يرجع إلى الزيادة وقوله وظلم يرجع إلى النقصان فالنشر مرتب

قوله ( إلا لضرورة ) بأن زاد لطمأنينة قلبه عند الشك فلا بأس به لما ورد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت